ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 32) قرار رقم
بشأن
وظائف و بدلات و مكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في بعض المختبرات بالجهات الحكومية
:مجلس الخدمة المدنية
في شأن 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم- , الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له
في شأن نظام الخدمة المدنية و 1979/4/4 وعلي المرسوم الصادر في- . تعديلاته
بشأن وظائف و بدلات 2006 ( لسنة 15) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- و مكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجالي السجلات الطبية في الجهات الحكومية .
و علي قرار مجلس الخدمة المدنية-
بشأن منح 2012 ( لسنة 11) رقم
بدل إشراف للموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية.
و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية و بعد موافقة مجلس - .2012/3/12 ( المنعقد بتاريخ 2012/8) الخدمة المدنية باجتماعه رقم
* قرر* 1) مادة
( من قرار مجلس 10),(6),(5),(4) (: تستبدل بنصوص المواد أرقان -: المشار إليه النصوص الاتية 2006 ( لسنة 10) الخدمة المدنية رقم
(:4) مادة
"يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون لوظائف إشرافية في مجال المختبرات – بدل إشراف وفقا لأحكام قرار مجلس ".2012 ( لسنة 11) الخدمة المدنية رقم
(:5) مادة
"يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار بدل موقع وفقا للجدول -: ( المرافق لهذا القرار علي أن يشترط لاستحقاقهم هذا البدل 3) رقم أن يكون مقر العمل الرئيس في موقع ميداني-
.
أو أن تقتضي طبيعة المهام المناطة بهم الانتقال الي موقع العمل الميدانية إنثي عشر يوما في الشهر علي الاقل.
و يجوز منح هذا البدل بفئات اقل تبعا لعدد أيام العمل الميدانية في -: الشهر و ذلك علي النحو التالي
عدد أيام العمل الميدانية في الشهرx
فئة البدل الشهرية
يوم عمل 12
:(6) مادة
"يمنح القياديون و الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة ( المرافق لهذا القرار ".4) تشجيعية وفقا للجدول رقم (:10)مادة "
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوي الوظيفي و بدل الموقع
المكافأة
التشجيعية المنصوص عليهم بهذا القرار من ناحية و بين البدلات و المكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوي الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة و كذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية – و ذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
(: 2) مادة
( المرافقة لقرار مجلس 4),(3),(2) ,(1) تستبدل بالجداول أرقام المشار إليه – الجداول أرقان 2006 ( لسنة 10) الخدمة المدنية رقم ( المرافقة لهذا القرار.4),(3),(2),(1)
:(3) مادة
و ينشر في الجريدة الرسمية 2012/4/1 يعمل بهذا القرار من .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفي جاسم الشمالي
هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ .2012 مايو 10 : الموافق
2012 ( لسنة 32) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) جدول رقم
المسميات الوظيفية التخصصية
لوظائف مختبرات تلوث البيئة
و ضبط الجودة و المواد الانشائية و الاغذية و شروط شغلها.
شروط شغل الوظيفة
الوظيفة المستوي
سنة خبرة أو 15+ سنة خبره أو ماجستير في التخصص 12+دكتوراه في التخصص- سنة خبره 17+ مؤهل جامعي تخصصي
كبير اختصاصي تحليل مخبري
الاول
سنة خبرة 11+ سنوات خبره أو ماجستير في التخصص 8+دكتوراه في التخصص- سنة خبره 13+ أو مؤهل جامعي تخصصي
اختصاصي أول تحليل مخبري
الثاني
سنوات خبرة 7+ سنوات خبره أو ماجستير في التخصص 4+دكتوراه في التخصص- سنوات خبره 9+ أو مؤهل جامعي تخصصي
اختصاصي تحليل مخبري
الثالث
سنتين+ دكتوراه في التخصص أو ماجستير في التخصص-
خبره أو ماجستير في
سنوات خبره 5+ سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي 3+التخصص محلل أول مخبري
الرابع
سنتين خبره+ ماجستير في التخصص أو مؤهل جامعي تخصصي- محلل مخبري الخامس
مؤهل جامعي تخصصي-محلل مبتدئ مخبري
السادس :ملاحظات
يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استنادا الي درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول علي هذه الدرجة 1- .العلمية الحصول علي مؤهل جامعي تخصصي يتفق و أعمال التحليل المخبري تمثل مدة الخبرة في هذا الجدول الحد الأدنى في كل مستوي من مستويات وظائف التحليل المخبري.2- الخبرات المطلوبة لشغل وظائف التحليل المخبري التخصصية هي الخبرات اللاحقة علي المؤهل المتخذ اساسا 3- .في شغل الوظيفة
يقصد بالمؤهل التخصصي في هذا الجدول التخصصات التي تتفق و أعمال التحليل المخبري.4 يجوز إضافة شروط أخري علي شروط الوظيفة الواردة في هذا الجدول و ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية 5- .
(2) جدول رقم
المسميات الوظيفية المساندة لوظائف مختبرات تلوث البيئة
و ضبط الجودة و المواد الإنشائية و الأغذية و شروط شغلها وظائف مساندة متدرجة فنيا
شروط شغل الوظيفة
الوظيفة
سنة خبرة 12 + دبلوم تخصصي
سنة خبرة 12 + دورة سنتين+ أو ثانوية عامة
فني متخصص فحص مخبري
سنوات خبرة 5 + دبلوم تخصصي
سنوات خبرة 5 + دورة سنتين+ أو ثانوية عامة
فني أول فحص مخبري
دبلوم تخصصي
دورة سنتين + أو ثانوية عامة
سنوات خبرة 8 + دورة سنة+ أو متوسطة
فني فحص مخبري
دورة سنة+ متوسطة
مساعد فني فحص مخبري
: ملاحظات
(تمثل مدة الخبرة المطلوبة في هذا الجدول الحد الأدنى في كل 1) . مستوي من مستويات وظائف الفحص المخبري
(الخبرات المطلوبة لشغل وظائف الفحص المخبري المساندة هي 2) الخبرات اللاحقة علي المؤهل التخصصي أو الدورة المتخذة اساسا في شغل الوظيفة.
(يعتد الدبلوم التخصصي إذا كان في مجال الفحص المخبري ولا تقل 3) . مدة الدراسة عن سنتين
( يعتد بالدورة التدريبية في هذا الجدول التي مدتها سنتان إذا 4) . كانت في مجال الفحص المخبري و تعادل فنيا الدبلوم التخصصي (يجوز إضافة شروط أخري علي شروط الوظيفة الواردة في هذا الجدول 5) . و ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية
(الموظفون الكويتيون الموجودون في الخدمة وقت العمل بقرار مجلس 6) المشار إليه القائمون علي 2006 ( لسنة 10) الخدمة المدنية رقم اعمال الفحص المخبري الذين لا تتوافر فيهم شروط شعل هذه الوظائف – يستمرون في شغلهم وظيفة )مساعد فني فحص مخبري( بصفة شخصية . جدول
(3) رقم
مكافأة المستوي الوظيفي و بدل الموقع التدريب للموظفين
الكويتيين الشاغلين
لوظائف المختبرات في مجالات تلوث البيئة
و ضبط الجودة – و المواد الانشائية , و الاغذية "بالدينار شهريا"
المستوي الوظيفي الوظائف التخصصية الوظائف المس
مكافأة المستوي الوظيفي
بدل الموقع
مكافأة المستوي الوظيفي
الاول 410 90 210 الثاني 220 90 160 الثالث 250 90 110 الرابع 210 60 80 الخامس 160 60
السادس 110 60
2012 ( لسنة 32) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم جدول
(4) رقم
المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف المختبرات في مجالا ت تلوث البيئة , و ضبط الجودة و المواد الإنشائية ، والاغذية.
المجموعة/ الدرجة فئات
المكافأة التشجيعية "بالدينار شهريا" الوظائف التخصصية الوظائف المساندة الوظائف القيادية
ممتازة 1000
وكيل وزارة 950
وكيل وزارة مساعد 900
الوظائف العامة
""أ 320 260 ""ب 280 230 الاولي 230 200 الثانية 200 170 الثالثة 140 140 الرابعة 100 120 الخامسة 100 السادسة 90 السابعة 80 الثامنة 70 : ملاحظات يتقاضى من يشغل وظيفة "مساعد فني فحص مخبري" بصفة شخصية وفقا للملاحظة ( المرافق للقرار المشار اليه اعلاه – 2) وفقا للملاحظة السادسة من الجدول رقم المكافأة التشجيعية المقررة للدرجة الثامنة / عامة بالإضافة الي مكافأة المستوي الوظيفي المقرر لهذا المستوي و بدل موقع إذا توافرت شروط منحه .