ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٣م
بشأن سحب القرار رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٣ بوظائف ومكافآت
وبدلات الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية
مجلس الخدمة المدنية:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في جمادى الأولى سنة ١٣٩٩ هـ
الموافق ٤ ابريل سنة ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٣ بشأن وظائف ومكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية.
- وعلى محضر مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (٢٠٠٣/٢) بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/٦.
- وبناءً على ما قرره مجلس الخدمة المدنية في تاريخ ٢٠٠٣/١٠/١٢ من سحب قراره رقم (٢٠٠٣/١٠).
قرر
مادة (١)
يسحب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٣ بشأن وظائف ومكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية اعتبارا من تاريخ صدوره.
مادة (٢)
ينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في: ١٣ أكتوبر ٢٠٠٣م
الموافق: ١٧ شعبان ١٤٢٤هـ