قرار رقم (14)لسنة 2003 بشأن سحب القرار رقم (10)لسنة 2003 بوظائف ومكافأت وبدلات الموظفين الكويتين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة المدنية : ___________-بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدله .له-وعلى المرسوم الصادر في جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 إبريل سنة 1997 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10)لسنة 2003 بشأن وظائف ومكافأت وبدلات الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية .-وعلى محضر مجلس الخدمة المدنية في إجتماعه رقم (2003/2)بتاريخ 2003/10/6 . -وبناءا على ماقرره مجلس الخدمة المدنية في تاريخ 2003/10/12 من سحب قراره رقم (.2003/10)قرر مادة (1) :يسحب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10)لسنة 2003 بشأن وظائف ومكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية إعتبارا من تاريخ صدوره . مادة (2) :ينشر في الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة محمد ضيف شرار صدر في 13 أكتوبر 2003 الموافق :17 شعبان 1424هـ