إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (14) لسنة 2003 بشأن سحب القرار رقم (10) لسنة 2003 بوظائف ومكافأت وبدلات الموظفين الكويتين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

14/2003 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (14)لسنة 2003 بشأن سحب القرار رقم (10)لسنة 2003 بوظائف ومكافأت وبدلات الموظفين الكويتين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة المدنية : ___________-بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدله .له-وعلى المرسوم الصادر في جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 إبريل سنة 1997 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10)لسنة 2003 بشأن وظائف ومكافأت وبدلات الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية .-وعلى محضر مجلس الخدمة المدنية في إجتماعه رقم (2003/2)بتاريخ 2003/10/6 . -وبناءا على ماقرره مجلس الخدمة المدنية في تاريخ 2003/10/12 من سحب قراره رقم (.2003/10)قرر مادة (1) :يسحب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10)لسنة 2003 بشأن وظائف ومكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية إعتبارا من تاريخ صدوره . مادة (2) :ينشر في الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة محمد ضيف شرار صدر في 13 أكتوبر 2003 الموافق :17 شعبان 1424هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي