قرار وزاري رقم (633 لسنة 2025)
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الإسكان:
-بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته ،
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1358) لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت ،
-وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته ،
-وعلى قرار رئيس البلدية رقم (61) لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية والقرارات الوزارية المعدلة له ،
-وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب/ م ق 2025/5/47/3 د4) المتخذ باجتماعه رقم (2025/5 د4) المنعقد بتاريخ 2025/9/15 بالموافقة على طلب النيابة العامة إعفاؤها من الرسوم المقررة للبلدية على العقارات محل القضايا التي تباشر النيابة العامة تنفيذ الأحكام الجزائية الخاصة بها ،
-ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة لقرار رئيس البلدية رقم (61) لسنة 2000 المشار إليه برقم ( مادة أولى مكرر أ ) يكون نصها كالتالي :
" تعفى النيابة العامة من الرسوم المقررة للبلدية على العقارات محل القضايا التي تباشر النيابة العامة تنفيذ الأحكام الجزائية الخاصة بها "
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الإسكان
عبداللطيف حامد حمد المشاري
صدر في: 10 نوفمبر 2025م
قرار رقم (3) لسنة 2025
بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)
رئيس وحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- وعلى قرار وزير الداخلية رقم (2116) لسنة 2025 بشأن وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الاجباري للمركبات الكويتية)،
- وعلى القرار رقم (32) لسنة 2025 بشأن القواعد الخاصة بمسار إصدار وثيقة التأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات الكويتية)،
- وعلى القرار رقم (2) لسنة 2025 بشأن القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات الكويتية)،
- والقرار رقم (35) لسنة 2025 بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة الهند الجديدة للتأمين المحدودة،
- وعلى قرار اللجنة العليا في اجتماعها رقم (9) لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/5،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة أولى
تُستبعد شركة الهند الجديدة للتأمين المحدودة من القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتُحدث القائمة وفقاً للملحق رقم (1) من هذا القرار.
مادة ثانية
على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار – كُلٍ فيما يخصه – ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر بالجريدة الرسمية.
رئيس وحدة تنظيم التأمين
محمد سليمان العتيبي
صدر في : 10نوفمبر 2025 م
ملحق رقم (1) من قرار رقم (3) لسنة 2025م
| ت | اسم الشركة | الرقم الموحد لدى الإدارة العامة للمرور |
|---|---|---|
| 1. | شركة الكويت للتأمين | 31425 |
| 2. | مجموعة الخليج للتأمين | 3987 |
| 3. | الشركة الأهلية للتأمين | 27462 |
| 4. | شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين | 61909 |
| 5. | الشركة الأولى للتأمين التكافلي | 200191 |
| 6. | فرع من الشركة البحرينية الكويتية للتأمين | 15964 |
| 7. | شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين | 379685 |
| 8. | الشركة الكويتية القطرية للتأمين | 278663 |
| 9. | فرع من شركة التأمين العربية السعودية | 345976 |
| 10. | شركة التأمين العربية | 133608 |
| 11. | شركة الدولي للتأمين التكافلي | 241244 |
| 12. | شركة إيلاف للتأمين التكافلي | 264427 |
| 13. | شركة بوبيان للتأمين التكافلي | 277740 |
| 14. | شركة الكويت الإسلامية للتأمين التكافلي | 238390 |
| 15. | شركة بيتك للتأمين التكافلي | 287354 |
| 16. | الشركة الخليجية للتأمين التكافلي | 181954 |
| 17. | شركة الضمان للتأمين التكافلي | 418876 |
| 18. | الشركة العربية الإسلامية للتأمين التكافلي | 408535 |
| 19. | شركة زمزم للتأمين التكافلي | 411979 |
| 20. | الشركة الكويتية العالمية للتأمين التكافلي | 38250 |
| 21. | الشركة اللبنانية السويسرية للضمان | 208525 |
| 22. | شركة عناية للتأمين | 302028 |
| 23. | شركة برقان تكافل للتأمين التكافلي | 269331 |
| 24. | شركة تأزر للتأمين التكافلي | 287584 |
| 25. | شركة وثاق للتأمين التكافلي | 201438 |
| 26. | شركة مصر للتأمين | 68647 |
| 27. | شركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام | 537770 |
قرار رقم (35) لسنة 2025
بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة الهند الجديدة للتأمين المحدودة
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم التنظيمية،
-وعلى الاخطار الرسمي المُعلن للشركة بتاريخ 2025/10/9،
-وعلى قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (9) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/11/5.
-وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
وقف شركة الهند الجديدة للتأمين المحدودة عن مزاولة كافة أنشطة التأمين لمدة (90) يوماً تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بتاريخ 2026/2/8.
وذلك للأسباب الآتية:
-استمرار انخفاض هامش الملاءة المالية للشركة من سنة 2023 وحتى تاريخه دون معالجة.
-استمرار وجود عجز مالي جسيم لدى الشركة حتى تاريخه.
- استمرار وجود خسائر متراكمة لدى الشركة حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وعدم التزام الشركة بالخطة المقدمة منها بتاريخ 2024/9/19 لإطفاء تلك الخسائر.
المادة الثانية
على الشركة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها بموجب المادة السابقة خلال مدة الإيقاف ويحظر عليها إصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد أو تمديد وثائق سارية خلال فترة الوقف.
المادة الثالثة
يُرفع الإيقاف عن الشركة بموجب قرار يصدر من الوحدة في حال قيامها بإزالة أسباب المخالفات المنسوبة إليها خلال مدة الإيقاف المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
المادة الرابعة
تظل كافة وثائق التأمين وملاحقها الصادرة قبل تاريخ هذا القرار سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات وتلتزم الشركة باستمرار مباشرة الأعمال الإدارية المرتبطة بها .
المادة الخامسة
على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار – كُل فيما يخصه – ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر بالجريدة الرسمية .
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 10 نوفمبر 2025 م