قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2022 بتفويض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2022 بتفويض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية -رئيس مجلس الوزراء، -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، -وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،
- وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2022 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية، قرر
مادة أولى يفوض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 22 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق: 25 يناير 2022 م