إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3 لسنة 2021 بتفويض وزير المالية في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1528 · 27 مارس 2021

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 3 لسنة 2021 بتفويض وزير المالية في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص

رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وعلى المرسوم رقم 166 لسنة 2015 في شأن الإشراف على الجهاز الفني لبرنامج التخصيص، وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، وعلى المرسوم رقم 27 لسنة 2021 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص، قرر

مادة أولى يفوض وزير المالية في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص.

مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 26 رجب 1442 هـ الموافق: 10 مارس 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي