قرار رقم 1 لسنة 2018 بتفويض وزير الدولة للشئون الاقتصادية في رئاسة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
قرار رقم 1 لسنة 2018 بتفويض وزير الدولة للشئون الاقتصادية في رئاسة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
رئيس مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، – وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي ، – وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة المعدل بالمرسوم رقم 97 لسنة 2018 ، – وعلى المرسوم رقم 266 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، – وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2017 بتفويض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في رئاسة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، قرر
مادة أولى يفوض وزير الدولة للشئون الاقتصادية في رئاسة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أثناء غياب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع .
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح صدر في : 26 شوال 1439 هـ الموافق : 10 يوليو 2018 م