مجلس الوزراء
مرسوم رقم 281لسنة 2015
بتعيين أعضاء في مجلس إدارة
الهيئة العامة للرياضة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الشباب،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 97 لسنة 2015 المشار إليه ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة كل من :
1 - سليمان محمد صالح العدساني .
2 - خالد ناصر عبد الله الروضان .
3 - عبد الله محمد عبد الله العقاسي .
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون الشباب ، تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الشباب
سلمان صباح سالم الحمود الصباح
صدر بقصر السيف في : 29 ذي الحجة 1436 هـ
الموافق : 13أكتوبر2015م
قرار رقم (1383) لسنة 2015
بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الشباب ،
قرر
مادة أولى
يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة وزير الدولة لشئون الشباب - وعضوية كل من:
1- مدير عام الهيئة .
2- فيصل عبد الله حسين المقصيد ممثلاً لوزارة التربية .
الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة
3- د. ماجدة محمد القطان ممثلاً لوزارة الصحة .
الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة
4- فيصل ليل نهار المتلقم ممثلاً لوزارة الإعلام .
الوكيل المساعد للإعلام الخارجي
5- بدر أحمد خالد فارس الوقيان ممثلاً للمؤسسة العامة للرعاية السكنية .
مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالإضافة إلى الأعضاء المعينين بموجب المرسوم رقم 281 لسنة 2015 .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 97 لسنة 2015 المشار إليه ، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 29 ذي الحجة 1436 هـ
الموافق : 13 أكتوبر 2015 م