إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1383 لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1259 · 24 أكتوبر 2015

رقم التشريع وسنته

1383 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 281لسنة 2015

بتعيين أعضاء في مجلس إدارة

الهيئة العامة للرياضة

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الشباب،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 97 لسنة 2015 المشار إليه ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة كل من :

1 - سليمان محمد صالح العدساني .

2 - خالد ناصر عبد الله الروضان .

3 - عبد الله محمد عبد الله العقاسي .

مادة ثانية

على وزير الدولة لشئون الشباب ، تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الدولة لشئون الشباب

سلمان صباح سالم الحمود الصباح

صدر بقصر السيف في : 29 ذي الحجة 1436 هـ

الموافق : 13أكتوبر2015م

قرار رقم (1383) لسنة 2015

بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الشباب ،

قرر

مادة أولى

يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة وزير الدولة لشئون الشباب - وعضوية كل من:

1- مدير عام الهيئة .

2- فيصل عبد الله حسين المقصيد ممثلاً لوزارة التربية .

الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة

3- د. ماجدة محمد القطان ممثلاً لوزارة الصحة .

الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة

4- فيصل ليل نهار المتلقم ممثلاً لوزارة الإعلام .

الوكيل المساعد للإعلام الخارجي

5- بدر أحمد خالد فارس الوقيان ممثلاً للمؤسسة العامة للرعاية السكنية .

مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالإضافة إلى الأعضاء المعينين بموجب المرسوم رقم 281 لسنة 2015 .

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 97 لسنة 2015 المشار إليه ، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 29 ذي الحجة 1436 هـ

الموافق : 13 أكتوبر 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي