إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3 لسنة 2018 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1389 · 21 أبريل 2018

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 3 لسنة 2018 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (3) لسنة 2018 منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بعد الاطلاع على:

– القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة، المعدَّل بالقانون رقم 99 لسنة 2015، – والمرسوم رقم 276 لسنة 2014 بشأن تولي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس الأعلى للبيئة، – وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.

قرر

مادة أولى يُمنح موظفو الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المذكورة أسماؤهم بالجدول أدناه، صفة الضبطية القضائية بشأن المخالفات البيئية المنصوص عليها في المواد 40و41و43و100و101و104و105و108 من قانون حماية البيئة المشار إليه.

مالاسم
1احمد بدر منصور الصفار
2احمد جاسم محمد الناصر
3احمد خليل بارون عبدالرحيم
4احمد راشد حواس العيسى
5احمد شاكر محمود بوعركي
6احمد عبدالكريم إسماعيل عبدالرحيم
7احمد عبدالله محمد الحيدر
8احمد فاضل جوهر عبدالله
9احمد مكي إبراهيم القلاف
10احمد منصور علي المرهون
11بدر إبراهيم محمد المشاري
12بدر عبدالرزاق عبدالله المنيع
13بندر عبدالعزيز عبدالستار بندر
14جابر حمد الخياط
15جاسم بدر سالم ارحمه
16جاسم سعود محمد الصديقي
17جاسم فهد حجي حسن
18جراح غازي فهد الصلال
19حسن عبدالرضا علي بوحمد
20حمد راشد محمد الحضينة
21حسن علي حسين الناصر
22حمد عبدالله حمد الخضير
23خالد سليمان زيد الشهاب
24خالد عيد محمد الجويسري
25خالد مساعد محمود المحمود
26راشد صقر راشد علي
27راكان سليمان عبدالله
28سالم عبدالكريم الكندري
29سعد بدر عبدالله الدمخي
30سلطان فهد براك السبيعي
31سليمان علي حسن حسين
32عبدالرحمن احمد عبدالرحمن الشايع
33عبدالسلام عادل سليمان القصار
34عبدالعزيز حسن محمد الانصاري
35عبدالعزيز حسين الدحملي
36عبدالعزيز عبدالرزاق عبدالحميد الدلكان
37عبداللطيف عبدالرحمن فلاح السعدون
38عبدالله احمد محمد الجيران
39عبدالله احمد عبدالحي مهنا
40عبدالله بدر حيدر بوشهري
41عبدالله طالب عبدالله العوضي
42عبدالله عبدالكريم عباس حسين
43عبدالله علي حسين الكندري
44عبدالله فيصل العوضي
45عبدالله محمد الجمعه
46عبدالله محمد عبدالله الدوخي
47عبدالله محمد إبراهيم الصيرفي
48عدنان جاسم علي كرم
49علي إسماعيل يحيى محمد
50علي عبدالحميد علي حسين امين
51علي فيصل محمد المبارك
52غازي مشري غازي المشري
53فهد عبدالله محمد
54فهد علي الشرقاوي
55فهد فيحان مبارك المحيسن
56فهد وليد محمد الهندي
57فيصل إبراهيم مختار اشكناني
58فيصل احمد صالح العبوة
59فيصل صالح عبدالله الغريب
60مبارك سلطان مبارك الهبله
61محمد جاسم محمد الحنجري
62محمد جاسم محمد عباس
63حمد جمال فرحان
64محمد خليل خان
65محمد سالم الفلاح
66محمد سامي محمد
67محمد سلمان السلمان
68محمد عبداللطيف الفاضل
69محمد عيسى المطيري
70محمد مقيت العجمي
71مزيد عبدالله الثنيان
72مساعد ماهر السيب
73منيب حمد حبيب
74ناصر بدر الزيد
75ناصر فاضل المبارك
76نواف عبدالرزاق الحنيف
77هشام حسين العنزي
78هيثم عيدان القلاف
79وليد سالم العنزي
80زايد رحيل مزيد العنزي
81علي عيال حمود العنزي
82حسن علي عبدالرحمن محمود
83سالم عايض سند حوران

مادة ثانية يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للبيئة ناصر صباح الأحمد الصباح صدر في: 26 رجب 1439ه الموافق: 12 ابريل 2018م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي