قرار رقم (3) لسنة 2013
بشأن تشكيل لجنة إنشاء جائزة بيئية
معالي الدكتور/ محمد براك الهيفي – وزير الصحة – رئيس
المجلس الأعلى للبيئة بالإنابة ،
– بعد الاطلاع على :
– القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة
والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 16 لسنة 1996 .
– وعلى المرسوم رقم 132 لسنة 2009 بتشكيل المجلس الأعلى
للهيئة العامة للبيئة .
– وعلى قرار النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع رقم
(1) لسنة 2005 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة لمدة
أربع سنوات .
– وعلى اجتماع المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة رقم (1)
لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 2013 /2 /14 .
قرر
مادة أولى
تشكيل لجنة لإنشاء جائزة بيئية تحمل اسم صاحب السمو
أمير البلاد الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح – لحماية البيئة
وذلك بعضوية كل من :
1 – سعادة الشيخة/ أمثال الأحمد الجابر الصباح – رئيس
مركز العمل التطوعي .
2 – معالي الدكتور الشيخ/ إبراهيم الدعيج الصباح –
محافظ الأحمدي .
3 – سعادة الدكتور/ جاسم محمد بشارة – مدير عام مركز
عبدالعزيز الصقر – غرفة التجارة والصناعة .
مادة ثانية
يحق للجنة ضم من تراه من ذوي الاختصاص لعضويتها كما
لها دعوة من تراه من غير أعضائها للاستئناس برأيه دون أن يكون
له صوت معدود في المداولات واتخاذ القرارات .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة
الرسمية .
وزير الصحة
رئيس المجلس الأعلى للبيئة بالإنابة
الدكتور/ محمد براك الهيفي
صدر في : 4 ربيع الآخر 1434هـ
الموافق : 14 فبراير 2013م