إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3 لسنة 2013 — بشأن تشكيل لجنة إنشاء جائزة بيئية تحمل إسم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح - لحماية البيئة .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1124 · 23 مارس 2013

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (3) لسنة 2013

بشأن تشكيل لجنة إنشاء جائزة بيئية

معالي الدكتور/ محمد براك الهيفي – وزير الصحة – رئيس

المجلس الأعلى للبيئة بالإنابة ،

– بعد الاطلاع على :

– القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة

والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 16 لسنة 1996 .

– وعلى المرسوم رقم 132 لسنة 2009 بتشكيل المجلس الأعلى

للهيئة العامة للبيئة .

– وعلى قرار النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع رقم

(1) لسنة 2005 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة لمدة

أربع سنوات .

– وعلى اجتماع المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة رقم (1)

لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 2013 /2 /14 .

قرر

مادة أولى

تشكيل لجنة لإنشاء جائزة بيئية تحمل اسم صاحب السمو

أمير البلاد الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح – لحماية البيئة

وذلك بعضوية كل من :

1 – سعادة الشيخة/ أمثال الأحمد الجابر الصباح – رئيس

مركز العمل التطوعي .

2 – معالي الدكتور الشيخ/ إبراهيم الدعيج الصباح –

محافظ الأحمدي .

3 – سعادة الدكتور/ جاسم محمد بشارة – مدير عام مركز

عبدالعزيز الصقر – غرفة التجارة والصناعة .

مادة ثانية

يحق للجنة ضم من تراه من ذوي الاختصاص لعضويتها كما

لها دعوة من تراه من غير أعضائها للاستئناس برأيه دون أن يكون

له صوت معدود في المداولات واتخاذ القرارات .

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة

الرسمية .

وزير الصحة

رئيس المجلس الأعلى للبيئة بالإنابة

الدكتور/ محمد براك الهيفي

صدر في : 4 ربيع الآخر 1434هـ

الموافق : 14 فبراير 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي