أمر أميري بتعيين وكيل للخصومة عن حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت
أمر أميري بتعيين وكيل للخصومة عن حضرة صاحب السمو الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح – أمير الكويت – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 4 لسنة 1964 م في شأن أحكام توارث الإمارة، أمرنا بالآتي
مادة أولى يعين الشيخ / مبارك فيصل سعود الصباح – وكيلاً للخصومة عنا في كافة إجراءات التقاضي – الخاصة بنا ، وسواء في الدعاوى التي ترفع منا أو علينا ، وتوجه إليه الأوراق القضائية وله الحضور عنا في تلك الدعاوى أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها بما في ذلك محاكم الاستئناف ومحكمة التمييز والمحكمة الدستورية ويتولى كافة إجراءات التقاضي الخاصة بنا ، وله الحضور عنا كمدعي أو مدعى عليه وإبداء المرافعة والمدافعة والمعارضة وإمضاء أوراق الدعاوى وحضور التحقيق والإبلاغ والإنكار والصلح والإقرار والإبراء والتحكيم وطلب حلف اليمين وردها وقبولها والمخاصمة وإنكار الخطوط والأختام والإمضاءات والطعن فيها بالتزوير وبطرق الطعن الأخرى وتقديم الأدلة وطلب تعيين الخبراء وردهم والحضور أمامهم وفي إبداء الأقوال والملاحظات وتقديم المذكرات ورد القضاة وتسلم الأوراق والمستندات واستخراج صور منها وقبول الأحكام واستلامها وتنفيذها وبالجملة مباشرة كافة الإجراءات القانونية اللازمة للدعاوى وتمثيلنا في هذا الخصوص أمام الجهات المختصة وتوكيل الغير في كل أو بعض الصلاحيات سالفة البيان .
مادة ثانية ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق : 1 نوفمبر 2020 م