المحكمة الدستورية
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
لجنة فحص الطعون
بالمحكمة الدستورية
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة بتاريخ 4 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق 6 نوفمبر 2024م
برئاسة السيد المستشار / عادل علي البحوه رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين صالح خليفة المريشد وإبراهيم عبد
الرحمن السيف
وحضور السيد عبد الله سعد الضمير أمين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم (5) لسنة 2024
"لجنة فحص الطعون"
المرفوع من:
تامر أسعد عبد الكريم عباس
ضد
مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته
الوقائع
حيث إن حاصل الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن الطاعن ثامر أسعد عبد الكريم عباس) أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم (1395) لسنة 2024 مدني 8 بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته بضم مدة دراسته بالكلية العسكرية خلال الفترة من 1996/9/8 وحتى 2000/4/25 تاريخ تخرجه ضابطاً بالجيش الكويتي ضمن مدة خدمته الفعلية اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليمه شهادة بذلك، على سند من القول إنه التحق بكلية على صباح السالم العسكرية خلال الفترة من 1996/9/8 وحتى تاريخ تخرجه برتبة ملازم، واستمر في عمله حتى الآن وتلاحظ له أن المؤسسة المطعون ضدها لم تضف مدة دراسته لمدة الخدمة الفعلية، فتقدم بطلب إليها بتاريخ 2023/11/22 لم يتلق رداً عليه، وتظلم من ذلك إلا أنه لم يتلق رداً على تظلمه، فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وأثناء تداول الدعوى بالجلسات قدم الطاعن مذكرة دفع فيها بعدم دستورية المادة (109) من قانون التأمينات الاجتماعية لإخلالها بمبدأ حق التقاضي على درجتين مما يخالف أحكام الدستور، وبجلسة 2024/6/11 قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها بالدعوى رقم (5199) لسنة 2022 مدني /4
والطعن بالتمييز رقم (873) لسنة 2023 مدني، وأوردت في أسباب
حكمها أن الدفع بعدم الدستورية أصبح لا محل له. وإذ لم يرتض الطاعن قضاء الحكم الأخير في شقه المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، فقد طعن فيه أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بصحيفة أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2024/7/2، حيث قيدت في سجلها برقم (5) لسنة 2024، وطلب في ختام تلك الصحيفة إلغاء ما قضى به الحكم في خصوص الدفع بعدم الدستورية
وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية - بكامل هيئتها - للفصل فيه. وقد نظرت هذه المحكمة الطعن بجلسة 2024/10/16 على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وحضر الطاعن بوكيل عنه قدم حافظة مستندات وصمم على طلباته الواردة بصحيفة الطعن، وقدم الحاضر عن المطعون ضده بصفته مذكرة طلب في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن واحتياطياً برفضه، كما حضر ممثل إدارة الفتوى والتشريع وقدم مذكرة بذات الطلبات الأخيرة، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إنه من المقرر أن الطعن أمام لجنة فحص الطعون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يخرج عن كونه مخاصمة للحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية، فذلك الحكم هو مدار الخصومة في الطعن ومحلها، ونطاق تلك الخصومة يتحدد بنطاق الحكم، باعتبار أن رقابة هذه المحكمة إنما تجد حدها الطبيعي فيما تناوله الحكم المطعون فيه
متعلقاً بهذا الشق دون تجاوز هذا النطاق.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم (5199) لسنة 2022 مدني 4 والطعن بالتمييز رقم (873) لسنة 2023 مدني، فلم
يعرض الموضوع الدعوى أو يتطرق للرد على الدفع بعدم الدستورية، بل أوردت المحكمة صراحة في أسباب حكمها أن هذا الدفع قد أصبح لا محل له بعد قضائها سالف البيان، الأمر الذي يغدو معه ما ينعاه الطاعن في طعنه الماثل على الحكم المطعون فيه في خصوص الدفع بعدم الدستورية لا يصادف محلاً في قضاء ذلك الحكم، ومن ثم يتعين القضاء
بعدم قبوله وإلزام الطاعن المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات.
أمين سر الجلسة
رئيس المحكمة