قرار وزاري رقم (12) لعام 2012
بشأن منع استخدام صور صاحب السمو أمير
البلاد وشعار الدولة وعلمها
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (26) لسنة 1961 في شأن
العلم الوطني لدولة الكويت .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن
الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون
التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في
المعاملات التجارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (128) لسنة 1981 بشأن منع طبع
صور صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وشعار الدولة
على كافة أنواع السلع .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق
عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر على جميع المحلات التجارية سواء كانت مؤسسات
عامة أو خاصة أو شركات أو أفراد القيام بعرض وبيع وترويج
وتسويق أية سلعة مطبوعا عليها صور صاحب السمو أمير البلاد
وسمو ولي العهد وشعار الدولة .
مادة ثانية
يحظر على أصحاب المحلات التجارية المذكورين في المادة
السابقة استعمال علم دولة الكويت كعلامة تجارية أو بقصد
الإعلان أو استخدامه بصورة مهينة .
مادة ثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم (128) لسنة 1981 .
مادة رابعة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة خامسة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 9 صفر 1433 هـ