المحكمة الدستورية
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
لجنة فحص الطعون
بالمحكمة الدستورية
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة بتاريخ 4 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق 6 نوفمبر 2024م
برئاسة السيد المستشار / عادل علي البحوه رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين عبد الرحمن مشاري الدارمي و وليد
إبراهيم المعجل
وحضور السيد/ عبد الله سعد الضمير
صدر الحكم الآتي:
أمين سر الجلسة
في الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم (6) لسنة 2024
"لجنة فحص الطعون"
المرفوع من:
وليد يوسف محمد العساف
ضد:
1 - مدير الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بصفته.
2 - وكيل وزارة الصحة بصفته.
3 - وكيل وزارة الداخلية بصفته.
الوقائع
حيث إن حاصل الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق - أن الطاعن وليد يوسف محمد العساف) أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم (4862) لسنة 2023 إداري كلي 8 بطلب الحكم - وفقاً لتكييف محكمة أول درجة لطلباته - بإلغاء قرار اللجنة الطبية بالهيئة المطعون ضدها الأولى المتضمن اعتبار حالته لا تندرج تحت مفهوم الإعاقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار شهادة إثبات إعاقة بالوصف الصحيح لحالته، وحصوله على كافة المستحقات والمزايا المقررة لمن هم في نفس هذه الحالة، على سند من القول إنه يعاني من إعاقة بصرية شديدة ودائمة في عينه اليسرى ولديه التقارير الطبية التي تثبت ذلك، إلا أن الجهة الادارية رفضت إدراج حالته ضمن فئة المعاقين بالمخالفة للقانون والثابت بالأوراق
فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان.
دفع الطاعن في صحيفة دعواه بعدم دستورية المادتين (1) و (2) من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمواد (30) و (31) و (39) من اللائحة التنظيمية للقانون الصادرة بالقرار رقم (210) لسنة 2017، لمخالفتها المواد (29) و (50) و (166) و (169) من الدستور وندبت المحكمة الطب الشرعي لفحص الطاعن وبيان حالته، وبعد أن أودع تقريره حكمت بجلسة 2024/7/1 بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية، وفي موضوع
الدعوى برفضها. وإذ لم يرتض الطاعن قضاء الحكم الأخير فيما تضمنه من عدم جدية الدفع بعدم الدستورية، فقد طعن فيه أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بصحيفة أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2024 2024/7/28، حيث قيدت في سجلها برقم (6) لسنة وطلب في ختام تلك الصحيفة إلغاء الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية، وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية - بكامل هيئتها
للفصل فيه.
وقد نظرت هذه المحكمة الطعن بجلسة 2024/10/16 على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وحضر الطاعن بوكيل عنه صمم على طلباته الواردة بصحيفة الطعن، وقدم ممثل إدارة الفتوى والتشريع مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الطعن، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانوناً. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية المادتين (1) و (2) من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمواد (30) و (31) و (39) من اللائحة التنظيمية للقانون الصادرة بالقرار رقم (210) لسنة 2017، على الرغم من أنها تلابسها شبهة عدم الدستورية لإخلالها بحق التقاضي وخروجها على مبدأ المساواة والفصل بين السلطات
بالمخالفة للمواد (29) و (50) و (166) و (169) من الدستور. وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - من أن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية يكون باجتماع أمرين لازمين، أولهما: أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في النزاع الموضوعي، وثانيهما: أن تكون هناك شبهة ظاهرة على مخالفة النص التشريعي محل الدفع لأحكام الدستور. كما أنه من المقرر أيضاً أن تقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية منوط في الأساس بمحكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى
النتيجة التي انتهت إليها.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المواد المطعون فيها سالفة البيان على سند حاصله أن المادة (1) من القانون ليست سوى تعريفات لبعض العبارات الواردة بالقانون منها تعريف الشخص ذي الإعاقة، واللجنة الفنية المختصة وغيرها، أما المادة (2) فقد حددت نطاق سریان أحكام هذا القانون بتقريرها أنها تسري على ذوي الإعاقة من الكويتيين، وأبناء الكويتية من غير كويتي في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة بالقانون، مع جواز سريان أحكامه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين بقرار من الهيئة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها، فلم تتضمن المادتان أي إخلال بحق التقاضي ولم يورد الطاعن أسباباً جدية للدفع بعدم دستوريتهما، أما المواد المطعون فيها من اللائحة التنظيمية للقانون الصادرة بالقرار رقم (210) لسنة 2017 فإن الثابت أن هذه اللائحة قد تم إلغاؤها بموجب اللائحة التنظيمية الجديدة للقانون الصادرة بالقرار رقم (340) لسنة 2022 اعتباراً من تاريخ نشر القرار الأخير بالجريدة الرسمية في 2022/4/24، فيكون بحث مدى دستوريتها غير منتج ولا أثر له على النزاع الموضوعي، مما يغدو معه الدفع بعدم دستورية المواد سالفة البيان مفتقداً المقومات جديته.
متى كان ذلك، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً، ومتضمناً الرد الكافي على ما ساقه الطاعن في أسباب دفعه، وكافياً الحمل قضاء الحكم في هذا الشأن، فإن الطعن عليه يكون قد أقيم على غير أساس سليم، ومن ثم يتعين القضاء برفضه، وإلزام الطاعن المصروفات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
أمين سر الجلسة
رئيس المحكمة