المحكمة الدستورية باسم صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المحكمة الدستورية بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة بتاريخ 6 شعبان 1446هـ الموافق 5 فبراير 2025م
المحكمة الدستورية باسم صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المحكمة الدستورية بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة بتاريخ 6 شعبان 1446هـ الموافق 5 فبراير 2025م برئاسة السيد المستشار / عادل علي البحوه رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين صالح خليفه المريشد وعبد الرحمن مشاري الدارمي وإبراهيم عبد الرحمن السيف و وليد إبراهيم المعجل أمين سر الجلسة وحضور السيد/ يوسف أحمد معرفي صدر الحكم…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (2,221 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.