الكويت اليوم العدد 249١ السسمنةالثامنة والأريعون - ١ الأحد ؟١ رمضان 1457اا ها -5/11/110 ١1م
أبس [مي لياه افيه .
__سساالسششإوؤوة _ تا ساسع
2
قرار رقم )١( لسنة ٠٠١7
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (9) لسنة //51!
بتشكيل لجنة لاستثمار أموال
المؤسسة وتحديد اختصاصاتها
وزير المالية ووزير التخطيط
ووزير الدوئة لشكون التتمية الإدارية,
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (51) لسنة 1575 والقوانين المعدئة له
وعلى القرار رقم (5) لسنة 151 بتشكيل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة وتحديد اختصاصاتها والقرارات المعدئة له
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الإاجتماعية بجلسته المنتعقدة في ١155/8/5١ ه الموافق
0 ا
الكويت اليوم العدد 641١ .السئة الثامنة والأربعون - ٠ اللأحد ١١ رمضان 1209 ها - /1/11 1501م
شقرر
مادة أوئى
يستبدل بنص للمادة )١( من القرار رقم (4) لسنة لالاة١ المشار إليه النص الآتي:
((تشكل برئاستتا لجنة لاستثمار أموال المؤسسة العامة
تلتامينات الاجتماعية وعضوية كل من السادة:
فهد مزيد الرجعان.
- د . أنور علي الملضف.
- د . خالد محمد السعد .))
مادة كانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ
صندوره.
وزير المالية ووزير التخطيط
ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية
د . يوسش حمد الإبراهيم
صدر فى ١١ رمضان ١859 ه
الموافق :5 نوطمير 0٠“ ”م