ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2006 ( لسنة 19) قرار رقم
بشأن
البدلات والعلاوات الإضافية لرجال الإطفاء
بالادارة العامة للإطفاء
مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم رقم (10)لسنة 1960 في شأن قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى القانون رقم (23)لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة. -وعلى الأمر الأميرى بالقانون رقم (61)لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى المرسوم بالقانون رقم (102)لسنة 1980 فى شأن الخدمة الإلزامية و الإحتياطية وتعديلاته. -وعلى القانون رقم (36)لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء. -وعلى القانون رقم (63)لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. -وعلى المرسوم بالقانون رقم (116)لسنة 2002 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الإختصاصات والتفويض فيها. -وعلى القانون رقم (37)لسنة 2002 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (36)لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ بإجتماعه رقم (93/6) المنعقد بتاريخ 1993/6/12 بمنح القياديين بالإدارة العامة للإطفاء مكافأة تشجيعية شهرية. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12)لسنة 2002 بشأن نقل رجال الإطفاء من الدرجات السابقة الى الرتب الواردة بالقانون رقم (.37/2002) -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3)لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم (9)لسنة 2005 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11)لسنة 2003 المعدل
بالقرار رقم (5)لسنة 2005 بشأن البدلات والعلاوات الإضافية لرجال الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء. -وعلى قرار وزير الداخلية رقم (2004/990)بشأن البدلات والمكافآت الإضافية للعسكريين. -وعلى إقتراح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. وبعد عرض ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية.
- قـــــرر- (1) مادة تكون أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الإضافية الشهرية التي يستحقها رجال الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء على النحو-:التالي أولا: بدل:منصب يمنح رجال الإطفاء شاغلو الوظائف القيادية والإشرافية أو المنتدبون اليها بدل منصب وفقا-:للآتي البيان فئات البدل "بالدينار شهريا"
مدير عام-أ
ب – نائب مدير عام
مدير إدارة أو مدير محافظة- جـ
د – رئيس مركز أو مراقب
رئيس قسم- هـ
و – رئيس نوبة
450
400
300
200
150
80
:ثانيا بدل:تمثيل يمنح ضباط الإطفاء بدل تمثيل وفقا للآتي:- البيان فئات البدل "بالدينار شهريا" لواء إطفاء عميد إطفاء عقيد إطفاء مقدم إطفاء رائد إطفاء نقيب إطفاء ملازم أول إطفاء
400
350
300
250
200
150
100
ملازم إطفاء 75 :ثالثا بدل أوسمة:وأنواط يمنح رجال الإطفاء حاملو الأوسمة والأنواط المنشأة بموجب القوانين الكويتية بدل أوسمة وفقا للآتي: البيان فئات البدل "بالدينار"
وسام الدفاع الوطني
الأوسمة الأنواط 60
لكل وسام 25
لكل نوط 25 :رابعا بدل:مسافة يمنح رجال الإطفاء بدل مسافة وفقا للآتي:- أ "70 – "دينارا شهريا لمن تبعد مقار أعمالهم عن مركز الضاحية لسكنهم أكثر من كم(.60) ب "50 – "دينارا شهريا لمن تبعد مقار أعمالهم عن مركز الضاحية لسكنهم أكثر من 30) (كم وأقل من 60) .(كم على أن تقدم المستندات المطلوبة لإثبات محل السكن خامسا: بدل:خطر يمنح رجال الإطفاء بدل خطر وفقا للآتي:- الرتبة فئة البدل "بالدينار شهريا"
عميد إطفاء عقيد إطفاء مقدم إطفاء رائد إطفاء نقيب إطفاء ملازم أول إطفاء
ملازم إطفاء
وكيل أول ضابط إطفاء
وكيل ضابط إطفاء
رقيب أول إطفاء
رقيب إطفاء عريف إطفاء 150
145
140
135
130
125
120
120
110
100
90
80
وكيل عريف إطفاء
إطفائي 70
60
:سادسا زيادة في بدل:الخطر يمنح رجال الإطفاء العاملون في مجال المكافحة والإنقاذ والعمليات بنظام النوبات وكذلك مسؤولي محافظات الإطفاء والمراكز في المواقع المبينة أدناه زيادة في بدل الخطر وفقا للآتي:-
المراكز البحرية أو
النفطية أو المطارات أو
المهام الخاصة "بالدينار شهريا" المراكز البرية أو
العمليات "بالدينار شهريا" ضباط الإطفاء
85
65
ضباط صف الإطفاء
65
50
:سابعا بدل تشجيع:دراسي يمنح رجال الإطفاء الحاصلون على الشهادات أو المؤهلات العلمية بدل تشجيع دراسي وفقا للآتي:-
الشهادة أو المؤهل
فئة البدل "بالدينار"
الدكتوراه أو ما يعادلها-
الماجستير أو ما يعادله-
دبلوم دراسات عليا أو ما يعادله- الليسانس أو ما يعادله-
دبلوم بعد الثانوية العامة أو دورة- تخصصية في مجال الإطفاء لمدة لا تقل عن سنتين
الثانوية العامة أو ما يعادلها- متوسطة أو ما يعادلها-
150
120
80
80
70
60
50 وتحدد الشهادات الدراسية المعادلة للشهادات المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لما تقرره الجهات المعنية الرسمية في الدولة. ويحتفظ رجال الإطفاء بقيمة هذا البدل الذي يتقاضونه عن مؤهل دون الشهادة المتوسطة – بصفة شخصية. ثامنا: بدل:تخصص يمنح رجال الإطفاء العاملون في مجال تخصصاتهم – بدل تخصص وفقا للآتي:- البيان فئات البدل "بالدينار شهريا"
رجال الإطفاء من المهندسين-
رجال الإطفاء من حملة المؤهلات الجامعية- تخصص )محاسبة، حقوق أو قانون، علوم الإطفاء والسلامة، الحاسوب(
رجال الإطفاء من باقي التخصصات الجامعية.-
ضباط صف الإطفاء التابعين لمركز نظم- المعلومات الحاصلين على دورات تخصصية في مجال الحاسوب وإدخال البيانات لمدة لا تقل عن سنة 200 150 110 50 :تاسعا زيادة في بدل:التخصص يمنح رجال الإطفاء المشمولون لأحكام البند ثامنا من هذا القرار زيادة في بدل التخصص بواقع "70"دينارا شهريا لحملة الدكتوراه "40"و دينار شهريا لحملة الماجستير. عاشرا: بدل:النوبة يمنح رجال الاطفاء الذين يعملون بنظام النوبة (24)ساعة عمل يعقبها (48)ساعة راحة أو (48)ساعة عمل يعقبها (96)ساعة راحة أو (12)ساعة عمل يعقبها (24)ساعة راحة أو (8)ساعات عمل يوميا دون التمتع بأيام الراحة وأيام الجمع والأعياد والعطلات الرسمية – بدل نوبة وفقا-:للآتي الرتبة فئة البدل "بالدينار"
ضباط الإطفاء عقيد إطفاء مقدم إطفاء رائد إطفاء نقيب إطفاء ملازم أول إطفاء
ملازم إطفاء
ضباط صف الإطفاء
وكيل أول ضابط إطفاء
وكيل ضابط إطفاء
رقيب أول إطفاء
رقيب إطفاء عريف إطفاء
وكيل عريف إطفاء
70 61 61 48 40 33
30 30 29 29 22 18
إطفائي 14 حادي:عشر بدل:قيادة يمنح رجال الإطفاء الذين يزاولون قيادة الزوارق أو آليات الإطفاء الثقيلة بشكل منتظم بالإضافة الى عملهم الأصلي كرجال الإطفاء الحاصلون على التراخيص اللازمة للقيادة والتشغيل – بدل قيادة وفقا للآتي:-
"فئات البدل "بالدينار
البيان
الزوارق الكبيرة )تزيد
( قدم(30) على
30)) الزوارق الصغيرة
قدم فأقل(
أ – قيادة الزوارق
ضباط وضباط صف الإطفاء
40
20
ب – قيادة آليات الإطفاء
الثقيلة
ضباط وضباط صف الإطفاء
30 ثاني:عشر بدل:موقع يمنح رجال الإطفاء العاملون في مجالات الهندسة، والوقاية، والإنشاءات، والصيانة، وإدارة المركبات والمعدات، والحاسوب، والعلاقات العامة والأعلام، والخدمات العامة، والصحة والسلامة المهنية، والتحقيق بحوادث-الحريق الذين تقتضي طبيعة عملهم الإنتقال الى مواقع العمل الميدانية بما لا يقل عن إثني عشر يوما في الشهر بدل موقع وفقا للآتي:- البيان فئات البدل "بالدينار شهريا" ضباط إطفاء من المهندسين
ضباط إطفاء من باقي التخصصات
ضباط صف الإطفاء
100 60 40 ويجوز منح هذا البدل بفئات أقل تبعا لعدد أيام العمل الميدانية في الشهر. ثالث:عشر بدل تعليم:وتدريب يمنح رجال الإطفاء المتفرغون لأعمال التعليم والتدريب بمركز إعداد رجال الإطفاء بدل تعليم وتدريب وفقا للآتي:-
البيان
فئات البدل "بالدينار شهريا"
ضباط الإطفاء
ضباط صف الإطفاء
70 50 رابع:عشر مكافأة:التدريس يمنح رجال الإطفاء غير المتفرغين بمهنة التعليم والتدريب الذين يندبون للعمل بهذه المهنة بمركز إعداد رجال-الإطفاء مكافأة تدريس بواقع "12"دينار عن كل محاضرة، على ألا تتجاوز المكافأة في الشهر قيمة عشر محاضرات. خامس:عشر مكافأة:الإستحقاق مع عدم الإخلال بما يستحقه رجل الإطفاء عند إنتهاء خدمته من مزايا وحقوق مالية يستحق في حالة إنتهاء خدمته بالإحالة على التقاعد أو الوفاة أو إصابة-العمل مكافأة الإستحقاق وفقا-:للآتي .1 الاحالة على التعاقد-:
-:وتستحق هذه المكافأة وفقا للأساس التالي
الرتبة الفئات ضباط الإطفاء
ضباط صف الإطفاء
الفئة الأولى:
سنة خدمة فعلية 25 من
فأكثر سنة ستة شهور الفئة الثانية:
سنة خدمة وأقل من 20 من
( سنة خدمة فعلية 25)
ستة شهور ثلاثة شهور -ب الوفاة:وتستحق المكافأة في هذه الحالة وفقا للفئة الأولى. -جـ اصابة العمل:وتستحق المكافأة في هذه الحالة وفقا للفئة الأولى. وتحتسب هذه المكافاة على أساس آخر راتب شامل للرتبة التي تم إحالته للتقاعد عليها، أو على أساس الرتبة التي يحتسب على أساسها إستحقاقه للمعاش في حالة الوفاة أو إصابة العمل، ويشترط لإستحقاق هذه المكافأة مضي خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات لمن إنتهت خدمته قبل العمل بهذا القرار وتمت إعادته للخدمة.
وفي جميع الأحوال لا يستحق رجل الإطفاء هذه المكافأة أكثر من مرة. سادس:عشر بدل:طعام يمنع رجال الإطفاء العاملون بنظام النوبة (24)ساعة عمل يعقبها (48)ساعة راحة أو (48)ساعة عمل يعقبها (96)ساعة-راحة بدل طعام وفقا-:للآتي البيان فئات البدل "بالدينار شهريا"
( ساعة عمل يعقبها 24) نظام النوبة- ( ساعة راحة 48)
( ساعة عمل يعقبها 48) نظام النوبة- ( ساعة راحة 96)
20 25 سابع:عشر مكافأة تشجيعية:للقياديين يمنح القياديون بالإدارة العامة للإطفاء مكافأة تشجيعية وفقا للآتي: - الوظيفة فئة المكافأة "بالدينار"
مدير عام الإطفاء-
نائب مدير عام الإطفاء-
1045 727 ثامن:عشر بدل:غطس يمنح رجال الإطفاء المتفرغون لأعمال الغطس بصفة مستمرة في منطقة الإطفاء البحري – بدل غطس بواقع "50"دينارا شهريا. تاسع:عشر بدل طوارئ وحالة:الاستعداد يمنح رجال الإطفاء عن كل يوم من أيام الحجز والطوارئ داخل البلاد بدل طوارئ وحالة الإستعداد وفقا للآتي:- الرتبة فئة البدل عن كل يوم حجز
"بالدينار"
الحجز الكلي الحجز الجزئي لواء إطفاء عميد إطفاء عقيد إطفاء مقدم إطفاء رائد إطفاء نقيب إطفاء 30 24 22 20 18 15 15 13 11 10 8 7
ملازم أول إطفاء
ملازم إطفاء
وكيل أول ضابط إطفاء
وكيل ضابط إطفاء
رقيب أول إطفاء
رقيب إطفاء عريف إطفاء
وكيل عريف إطفاء
إطفائي 13 12 11 10 9 9 8 7 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 ويحدد بقرار من مدير عام الإطفاء تاريخ بدء أيام الحجز والطوارئ وإنتهائها. أحكام عامة (2) مادة يأخذ كل من بدل الإمرة وبدل التمثيل وبدل الأوسمة وبدل الخطر والزيادة في بدل الخطر وبدل التشجيع الدراسي وبدل التخصص والزيادة في بدل التخصص ومكافأة التعليم والتدريب والمكافأة التشجيعية للقياديين وبدل غطس – حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. (3) مادة يوقف صرف البدل أو العلاوة الإضافية المقررة لعمل أو موقع معين – عن رجل الإطفاء في حالة نقله أو ندبه الى عمل أو موقع آخر غير مقرر له هذا البدل أو العلاوة وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (46) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3)لسنة 2003 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء. (4) مادة لا يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت الواردة في هذا القرار وأية بدلات ومكافآت أخرى مقررة للموظفين المعينين على درجات جدول المرتبات العام بإستثناء مكافآت أعضاء اللجان والمكافآت عن الخدمات الممتازة والتعويض عن الأعمال الإضافية. (5) مادة لا يجوز الجمع بين بعض البدلات والعلاوات الإضافية التالية:- -بين بدل تعليم وتدريب وبين مكافأة التدريس أو بدل قيادة أو بدل التخصص أو الزيادة في بدل التخصص. -بين بدل تشجيع دراسي وبدل التخصص والزيادة في بدل التخصص.
-بين المكافأة التشجيعية للقياديين وبين بدل الخطر أو الزيادة في بدل الخطر . -بين بدل التخصص وبين الزيادة في بدل الخطر. -بين بدل موقع وبين الزيادة في بدل الخطر أو بدل القيادة. -بين بدل النوبة وبين التعويض عن الأعمال الإضافية. (6) مادة إذا ترتب على تنفيذ هذا القرار نقص في قيمة البدلات والعلاوات الإضافية التي تتبع المرتب عما يتقاضاه رجل الإطفاء من تلك البدلات والعلاوات الإضافية – إحتفظ بالفرق بصفة شخصية على أن يستهلك بالترقية والعلاوات الدورية والبدلات والعلاوات التي يحصل عليها في الخدمة. (7) مادة يلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11)لسنة 2003 المشار إليه، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار. (8) مادة يعمل بهذا القرار من 2006/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
-صدر في:11 ربيع الأول 1427هـ
الموفق:9 ابريل 2006م