ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
التاريخ:
الاشارة:
2009 ( لسنة 4) قرار رقم
( من قرار مجلس الخدمة المدنية 32) بشأن استبدال المادة
بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء 2003/3 رقم 2007 لسنة 12 والغاء قرار المجلس رقم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم رقم (10)لسنة 1960 بشأن قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى القانون رقم (68/23)بشأن نظام قوة الشرطة. -وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61)لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى المرسوم بالقانون (69)لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين. -وعلى المرسوم بالقانون رقم (102)لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وتعديلاته. -وعلى القانون رقم (63)لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. -وعلى المرسوم بالقانون رقم (116)لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها. -وعلى القانون رقم (37)لسنة 2002 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (36)لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2003 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء المعدل بالقرارات (،2004/2) ،(2005/4) ،(9/2005) ،(2006/5(2007/12)) . -وبناء على اقتراح الوزير المختص. -وموافقة مجلس الخدمة المدنية. - قــــــرر- (1) مادة يستبدل بنص المادة (32)من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2003/3 المشار اليه النص الآتي:
يجوز ترقية ضباط صف الاطفاء الى رتبة " ملازم إطفاء " إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1 –أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 2 –أن يكون قد أمضى خمسة عشر
عاما العمل برتب ضباط صف الاطفاء. 3 –أن يكون قد حصل في كل من السنتين الأخيرتين على تقرير نهائي بأنه ممتاز وبشرط ألا يكون التقرير المقدم عنه في السنة السابقة على السنتين الأخيرتين بتقدير ضعيف. 4 –إجتياز المقابلة الشخصية. 5 –إجتياز الدورة التأهيلية المقررة بنجاح. ويحتفظ المرقى بمرتبه الأساسي السابق على الترقية بصفة شخصية بحيث يستهلك فرق الزيادة مما يحصل عليه من ترقيات وعلاوات مستقبلية. (2) مادة يلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2007 المشار إليه. (3) مادة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د. محمد صباح السالم الصباح
صدر في:20 رمضان 1430هـ الموافق 10 سبتمبر 2009م