قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية
رقم (٣) لسنة ١٩٩٩
في شأن إعادة تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي في سوق الكويت للأوراق المالية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٤/ ٨/ ١٩٨٣ بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٣ في شأن اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية .
وعلى المرسوم الصادر في ٨ أغسطس سنة ١٩٨٤ في شأن إدراج الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للأوراق المالية .
وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (٣) لسنة ١٩٨٤ بتشكيل لجنة التأديب والإجراءات المتبعة أمامها .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٢٧ لسنة ١٩٩٨ وإعادة تشكيل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية .
وبعد موافقة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بجلستها رقم (١/ ٩٩) المنعقدة بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٩٩٩ .
قرر
مادة (١)
يعاد تشكيل لجنة التأديب الاستئنافي في سوق الكويت للأوراق المالية من السادة التالية أسماؤهم :
١ - المستشار/ عبد المحسن عبد الله الطبطبائي رئيسًا
٢ - راشد عبد الله المجرن الرومي عضوا
٣ - أحمد راشد الهارون عضوا بديلا
٤ - علي محمد الرضوان عضوا بديلا
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية
هشام سليمان العتيبي
صدر في : ١٢ ذو القعدة ١٤١٩ هـ
الموافق : ٢٨ فبراير ١٩٩٩ م