إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3 لسنة 1999 بشأن إجراء الترقية بالاختبار للسنة المالية 1998-1999

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية

رقم (٣) لسنة ١٩٩٩

في شأن إعادة تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي في سوق الكويت للأوراق المالية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٤/ ٨/ ١٩٨٣ بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .

وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٣ في شأن اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية .

وعلى المرسوم الصادر في ٨ أغسطس سنة ١٩٨٤ في شأن إدراج الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للأوراق المالية .

وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (٣) لسنة ١٩٨٤ بتشكيل لجنة التأديب والإجراءات المتبعة أمامها .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٢٧ لسنة ١٩٩٨ وإعادة تشكيل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية .

وبعد موافقة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بجلستها رقم (١/ ٩٩) المنعقدة بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٩٩٩ .

قرر

مادة (١)

يعاد تشكيل لجنة التأديب الاستئنافي في سوق الكويت للأوراق المالية من السادة التالية أسماؤهم :

١ - المستشار/ عبد المحسن عبد الله الطبطبائي رئيسًا

٢ - راشد عبد الله المجرن الرومي عضوا

٣ - أحمد راشد الهارون عضوا بديلا

٤ - علي محمد الرضوان عضوا بديلا

مادة (٢)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية

هشام سليمان العتيبي

صدر في : ١٢ ذو القعدة ١٤١٩ هـ

الموافق : ٢٨ فبراير ١٩٩٩ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي