إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 144 لسنة 2023 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2023م والخاص بتنظيم قواعد واجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1656 · 7 أكتوبر 2023

رقم التشريع وسنته

144 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (143) لسنة 2023

بالتعديل على القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2022

وزير التجارة والصناعة..

- بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته،

- والقانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة،

- والقرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 في شأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية،

- القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2022 بإنشاء دفتر الوسيط العقاري الالكتروني، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (76) لسنة 2023،

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تعدل المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2022، لتصبح حتى تاريخ 2023/12/1.

مادة ثانية

يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2022 ما لم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

على كافة المسئولين - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في: 18 ربيع الأول 1445هـ

الموافق: 3 أكتوبر 2023م

القرار الوزاري رقم (144) لسنه 2023 م

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2023م والخاص بتنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات

وزير التجارة والصناعة،،،

بعد الاطلاع على :

- المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016م بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والقرار رقم (21) لسنة 2023م بشأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،

- وكتاب جامعة الكويت - كلية العلوم الإدارية رقم (2) بتاريخ 2023/9/25،

- وما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (21) لعام 2023 المشار إليه النص التالي:

" تشكل لجنة لتنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، يتم اختيارهم وفقا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، على أن لا يكونوا من المزاولين للمهنة، وتكون اللجنة برئاسة السيد/ الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية وعضوية كل من:

1- السيد/ فيصل عبد المحسن الطبيخ جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضوا

2- السيد/ صباح مبارك الجلاوي جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضوا

3- السيد/ د. وائل إبراهيم الراشد جامعة الكويت عضوا

4- السيد/ د. علي محمد هويدي جامعة الكويت عضوا

5- السيدة/ د. مها أسامة البشارة جامعة الكويت عضوا

6- السيد/ د. وليد عبد الله الحسيني جامعة الكويت عضوا

7- السيد/ د. أحمد محمد الدرباس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا عضوا

8- السيدة/ دانة مفلح الصعيد وزارة التجارة والصناعة عضوا

وأمين سر

المادة الثانية

على جهات الاختصاص – كل بنطاق اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في: 18 ربيع الأول1445هـ

الموافق: 3 أكتوبر 2023م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 1084 لسنة 2023 )

بشأن: معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11230 المؤرخ 2023/9/4 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ ريف عاطف محمد كامل حامد - مواليد الكويت في 2005/7/23 ابنة المواطنة/ حصه محمد راشد محمد الملا - من مطلقها/ عاطف محمد كامل حامد - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 11 ربيع الأول 1445هـ

الموافق : 26 سبتمبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي