إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 447 لسنة 2015 بشأن لجنة تنظيم قواعد وإجراءات الإختبار لمزاولة مهنة مراقبى الحسابات .

قرار وزاري رقم 447 لسنة 2015

رقم التشريع وسنته

447 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1262 السنة الحادية والعشرون 3 الأحد 3 صفر 1437 هـ - 2015/11/15م

قرار رقم 1459 لسنة 2015
بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1205 لسنة
2015 بتشكيل لجنة الفصل في المنازعات المتعلقة
بالرعاية السكنية

مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية
السكنية، والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 931 لسنة 2012 بتشكيل لجنة
تسوية المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية،
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم 2015/22
المنعقدة بتاريخ 2015/7/22 على تحديد ندب أعضاء من الهيئة
القضائية للجنة الفصل في المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1205 لسنة 2015 بتشكيل
لجنة الفصل في المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية ،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الإسكان،

قــــــــــرر

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 1205 لسنة
2015 بتشكيل لجنة الفصل في المنازعات المتعلقة بالرعاية
السكنية كما يلي :
(( تُشكّل لجنة الفصل في المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية لمدة
ثلاث سنوات برئاسة المستشار / بدر خالد حمد الهدلق – وكيل
محكمة الاستئناف - وعضوية كل من:
1- المستشار/ محمد يوسف محمد الصانع - قاض بالمحكمة الكلية
2- المستشار/ خالد عبد العزيز خليفة المسعودي- قاض
بالمحكمة الكلية .
3- المستشار المساعد/ علي عبد الله مناور - ممثلاً لإدارة الفتوى
والتشريع .
4 - عادل محمد الجاسر - ممثلاً لإدارة الخبراء بوزارة العدل .
5 - مريم عباس الكندري - ممثلاً لبلدية الكويت .
6 - بدر فيصل السبيعي - ممثلاً للمؤسسة العامة للرعاية السكنية )

مادة ثانية

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ
صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 20 محرم 1437 هـ
الموافق : 2 نوفمبر 2015 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (447) لعام 2015م
بشأن لجنة تنظيم قواعد وإجراءات الاختبار لمزاولة
مهنة مراقبي الحسابات

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية
وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة
المدنية وتعديلاته، والمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام
الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م وإصدار قانون
التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة1981م في شأن مزاولة
مهنة مراقبي الحسابات.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012م وإصدار قانون
الشركات والقوانين والمعدلة له.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة
التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (220) لسنة 2006م المعدل للقرار رقم
(30) لسنة 2006م في شأن تنظيم مواد قواعد وإجراءات امتحان
مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ومكان وميعاد انعقاد هذا الامتحان.
- وعلى القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2010 بشأن تشكيل لجنة
وضع قواعد وإجراءات امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
وعلى القرار الوزاري رقم (445) لسنة 2014م بشأن تشكيل لجنة
وضع قواعد وإجراءات مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 336 لسنة 2015م المعدل للقرار
الوزاري رقم (220) لسنة 2006م المعدل للقرار رقم (30) لسنة
2006 في شأن تنظيم مواد وقواعد وإجراءات امتحان مزاولة مهنة
مراقبة الحسابات ومكان وميعاد انعقاد هذا الامتحان.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
الكويت اليوم العدد 1262 السنة الحادية والستون 4 الأحد 3 صفر 1437 هـ - 2015/11/15م

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــــرر
مادة أولى

تشكيل لجنة وضع قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبي الحسابات على النحو التالي:
1) المستشار/ د. هشام إبراهيم المجمد رئيساً
وعضوية كل من:
2) السيد/ مدير إدارة الشركات المساهمة عضواً
3) السيد/ د. عبدالله عبد اللطيف الياقوت عضواً
4) السيد/ د. فيصل صبار العنزي عضواً
5) السيد/ د. مشاري عبيد الهاجري عضواً
6) السيد/ مهدي عمار كاظم (أمين السر)
ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة لأداء أي من مهامها.

مادة ثانية
مدة العضوية في هذه اللجنة سنتان قابلة للتجديد

مادة ثالثة
تختص اللجنة بما يلي:
1- تلقي الملفات المحالة لها من لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات.
2- تحديد مواعيد الاختبارات للمتقدمين والإعلان عنها بعد مراجعة شهادات الخبرة.
3- تنظيم الاختبارات وتحديد المواد محل الاختبار وتوزيع الدرجات ومراجعة الاختبارات في إطار حاجة سوق العمل.
4- نظر الاعتراضات على نتائج الاختبارات والفصل فيها – وفي حالة التظلم من النتيجة النهائية بعد الفصل في الاعتراض - يحال التظلم إلى لجنة القيد المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (346) لسنة 2015 للفصل فيه ويكون قرارها نهائياً.

مادة رابعة
نظام عمل اللجنة على النحو التالي:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
- يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس اللجنة أو نائب الرئيس إن وجد.
- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
- يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.
- تباشر اللجنة أعمالها وتصنف بالفئة "الأولى" ويصرف لأعضاء اللجنة والمستعان بهم مكافأة مالية طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 المعدل بالقرار رقم (7) لسنة 2008 بشأن استبدال المادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1983/1 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية وتعديلاته.

مادة خامسة
تلتزم اللجنة بأحكام المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات وأية قوانين لاحقة - قد تصدر لتنظيم مزاولة مهنة مراقبي الحسابات - أو أية تعديلات قد تطرأ عليه، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.

مادة سادسة
ترفع التوصيات والنتائج إلى لجنة القيد لاتخاذ ما يلزم في شأن قبول قيد المتقدمين.

مادة سابعة
يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القرار أحكام القرارات الوزارية - أرقام (336) لسنة 2015 والقرار رقم (220) لسنة 2006 والقرار رقم (30) لسنة 2006 – في شأن تنظيم مواد قواعد وإجراءات امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ومكان وميعاد انعقاد هذا الامتحان ويلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (445) لسنة 2014.

مادة ثامنة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي

صدر في : 27 محرم 1437هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2015م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي