قرار وزاري رقم ( 383 ) لسنة 2019
بشأن إغلاق شركة عقارية
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (661) لسنة 2007 بشأن الدعاية والإعلان للسلع والخدمات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (614/ثانياً/4) لسنة 2009 بتكليف وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المعارض العقارية والإسكانية.
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (252) لسنة 2016 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية لتسويق وترويج بيع وشراء العقارات والأراضي.
- وعلى مخالفة رقم (00800) المؤرخة في 2018/4/24.
- وعلى اشعار مراجعة (3756) المؤرخة في 2018/9/26.
- والمخالفة رقم (3829) والمؤرخة في 2019/9/5.
- وعلى الرأي القانوني الصادر من القطاع القانوني بموجب مذكرة رقم (2018_M_194_43161) بتاريخ 2018/11/29.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
المادة الأولى
يغلق مقر شركة السحاب العالمية العقارية الواقعة في الشرق قطعة 1 المبنى 7 أ مجمع اساسات العقارية مكتب 5 الدور السابع لمدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار وذلك لمخالفة المادة الأولى للقرار الوزاري رقم (252) لسنة 2016.
المادة الثانية
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
وو زير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 24 محرم 1441هـ
الموافق : 23 سبتمبر 2019م
قرار وزاري رقم (384) لسنة 2019م
بشأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016م بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (2019/264) بشأن تشكيل لجنة وضع قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تشكل لجنة لتنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، يتم اختيارهم وفقاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية بالتنسيق مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، على أن لا يكونوا من المزاولين للمهنة، وتكون اللجنة برئاسة السيد/ الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية، وعضوية كل من:
2 ) السيد/ مدير إدارة الشركات المساهمة أو من ينوب عنه نائب الرئيس
3 ) رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضواً
4)عضو هيئة تدريس من كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت عضواً
5 )عضو هيئة تدريس من كلية الحقوق - جامعة الكويت عضواً
6)عضو هيئة تدريس من كلية الدراسات التجارية - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عضواً
7 )عضو هيئة تدريس من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا عضوا
8)عضو هيئة تدريس من الجامعة الأمريكية في الكويت عضواً
9 )السيد/ عبدالعزيز علي الضبيبي مقرر اللجنة، "ولا يكون له صوت معدود في المداولات"
مادة ثانية
مدة العضوية في هذه اللجنة سنة واحدة.
مادة ثالثة
تختص اللجنة بمايلي :
- وضع الشروط والضوابط المنظمة للاختبار بما لا يتعارض مع قانون رقم (103) لسنة 2019م بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات أو أية قوانين معدلة أو لائحة والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له .
- تنظيم الاختبارات، وتحديد المواد محل الاختبار، واختيار من يوكل إليه مهمة اختبار الممتحنين، وتوزيع الدرجات ومراجعة الاختبارات في إطار حاجة سوق العمل.
- تحديد مواعيد ومكان الاختبارات للمتقدمين والإعلان عنها.
- تلقي طلبات المتقدمين لاختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
- نظر الاعتراضات على نتائج الاختبارات والفصل فيها مقابل مصاريف إدارية مقدارها (25) خمس وعشرون ديناراً كويتياً غير قابلة للرد، ويجوز التظلم من النتيجة النهائية للفصل في الاعتراض أمام لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات المنصوص عليها في القانون رقم (103) لسنة 2019م المشار إليه للفصل فيه ويكون قرارها نهائياً.
مادة رابعة
نظام عمل اللجنة على النحو التالي :
- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
- يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين حضور اللجنة رئيس اللجنة أو من يفوضه.
- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس.
- يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للأشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
مادة خامسة
يصرف لأعضاء اللجنة والمستعان بهم مكافأة مالية يحددها وزير التجارة والصناعة.
مادة سادسة
يعقد الاختبار مرتين في السنة، وتعلن الوزارة عن موعده قبل انعقاد أول اختبار بمدة شهرين على الأقل، وذلك بالإعلان عنه في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
مادة سابعة
يراعي في الاختبار أن يحتوي على مسائل مستمدة من:
- المحاسبة المالية للمنشآت التجارية.
- المحاسبة الإدارية والتكاليف.
- المراجعة وأدلة التدقيق.
- القوانين التجارية والمسؤوليات المهنية.
مادة ثامنة
يحصل مبلغ مقداره (50) خمسون ديناراً كويتياً غير قابل للرد مصروفات إدارية لأداء الاختبار لكل مادة على حدة.
مادة تاسعة
تلتزم اللجنة بأحكام المرسوم بالقانون رقم (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وأية قوانين لاحقة - قد تصدر لتنظيم مزاولة مهنة مراقبة الحسابات - أو أية تعديلات قد تطرأ عليه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.
مادة عاشرة
ترفع اللجنة التوصيات والنتائج إلى لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات لاتخاذ ما يلزم في شأن قبول قيد المتقدمين.
مادة إحدى عشر
يلغى العمل بجميع القرارات الوزارية السابقة الصادرة في شأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
مادة اثنى عشر
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 25 محرم 1441هـ
الموافق: 24 سبتمبر 2019م
قرار وزاري رقم ( 385 ) لسنة 2019
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع :
- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن الشركات المعدل ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- وعلى القرار الإداري رقم 1128 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (7 أنشطة) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 1128 لسنة 2019 المشار إليه بصدر هذا القرار.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات – كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 25 محرم 1441 هـ
الموافق: 24 سبتمبر 2019 م
جدول (1) الأنشطة المعدلة
| م | اسم النشاط | الجهة الرقابية |
|---|---|---|
| .1 | معهد صحي للأطفال | وزارة الصحة |
| .2 | أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية | بنك الكويت المركزي |
| .3 | خدمات تحصيل وإيصال الأموال والأشياء الثمينة إلكترونياً | بنك الكويت المركزي |
| .4 | تحصيل الفواتير إلكترونياً | بنك الكويت المركزي |
| .5 | خدمات تحصيل وإيصال الأموال والأشياء الثمينة نقداً ومن خلال أجهزة نقاط البيع المباشر (pos) | وزارة التجارة والصناعة إدارة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب |
| .6 | تحصيل الفواتير نقداً ومن خلال أجهزة نقاط البيع المباشر (pos) | وزارة التجارة والصناعة إدارة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب |
| .7 | انتاج المستهلكات الطبية من الأقمشة غير المنسوجة (قناعات – أغطية الرأس – أحذية) | الهيئة العامة للصناعة |