ديوان الموظفين الموافق :27 صفر 1400هـ التاريـخ :15 يناير 1980م المرجع : د/3 / 350 / 3 تعميم رقم )1 (لسنة 1980 بشأن الترقية إلى الدرجة " ب" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حيث أن المادة 25 من المرسوم الصادر في 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية تجيز لمجلس الخدمة المدنية إضافة أحكام أخرى للترقية علاوة على الأحـكام المنصــوص عليهــا فــي النــظام وكــذلك وضع قــواعد عامة للاستثناء من الأحكام المقررة للترقية. وحيث أن الدرجة " ب" هي درجة مستحدثة لم يكن لهــا مقــابل في جــدول الــدرجات والمرتبات المرافق لقــانون الوظائــف العــامة المدنية ) الملغي ( وتعتبر من أعلى درجات مجموعة الوظائف العامة الأمر الذي يطبعها بطابع ممــيز وهــو مــا يــرى مجــلس الخدمة المدنية معه إضافة أحكام أخرى للترقية إليها علاوة على أحكام الترقية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية . ونظرا لأن بعض الجهات الحكومية قد أجرت عددا من الترقيات إلى الدرجة " ب" وفقا لأحكام نظام الخدمة المــدنية المتعلقة بالترقية ) عموما ( وهو لاما يتفق مع ما يراه المجلس من حيث إضافة أحكام أخرى للترقية إلى هذه الدرجة . لذا فقد أصدر مجلس الخدمة المدنية القرار رقم 1 لسنة 1980 ينص على الآتي :-مادة أولى-توقف القرارات التي صدرت بالترقية إلى الدرجة " ب" من مجموعة الوظائف العامـة لحيـن صـدور قـرار مجلس الخدمة المدنيـة بشـان الترقية إلـى الدرجتين ) ب( و)أ(.- مادة ثانية-يعاد فحص الترقيات المشار إليها في المادة السابقة في ضوء أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية بقواعد الترقية إلى الدرجتين ) ب( و) أ(
عند صدوره . وعليه يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة ذلك والتقيد به. رئيس الديوان بدر يوسف النصر الله