قرار رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٨٠
بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( ٢ ) لسنة ١٩٧٨ في شأن قواعد حساب مرتب المؤمن عليه
في بعض الحالات
وزير المالية :
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار رقم ( ٢ ) لسنة ١٩٧٨ في شأن قواعد حساب مرتب المؤمن عليه في بعض الحالات ،
وعلى القرار رقم ( ٢ ) لسنة ١٩٨٠ في شأن رفع حدى المرتب بالنسبة للعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي ،
وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١٦ محرم ١٤٠١ هـ الموافق ٢٤ نوفمبر ١٩٨٠ م .
- قرر -
مادة (١) : يستبدل بنص المادة (١) والبند (د) من الفقرة الاولى من المادة (٤) من القرار رقم(٢) لسنة ١٩٧٨ المشار اليه النصين الاتيين :
مادة ( ١ ) : يحسب مرتب المؤمن عليه المعين في القطاع الحكومي بمكافأة اجمالية أو بمرتب مقطوع دون بيان مفرداتهما على أساس قيمة هذه المكافأة أو المرتب بحيث لا يجاوز أي منهما ( ٨٢٠ ) دينارا شهريا .
البند (د ) من المادة ( ٤ ) : في جميع الاحوال يراعى أن لا يقل المرتب الشهري عن ( ١١٥ ) دينارا والا يجاوز (٨٢٠) دينارا وذلك مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة ( ١ ) من القرار رقم ( ٢ ) لسنة ١٩٨٠ المشار اليه .
مادة ( ٢ ) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير المالية