إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (6/1677) لسنة 1982 بشأن العلاوة الاجتماعية في حالة الإجازة الدراسية بنصف مرتب .

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

6/1677 لسنة 1982

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ :13 شعبان 1402 5 يونيو 1982 المرجع : د/3 / _ 5049 / 3 تعميم رقم )6 (لسنة 1982 بشأن العلاوة الاجتماعية في حالة الإجازة الدراسية بنصف مرتب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا ستفسرت بعض الجهات الحكومية عما إذا كانت العلاوة الاجتماعية ) المقررة ( تصرف كاملة للموظفين المجازين دراسيا بنصف مــرتــب أم أنــهـا تصرف لــهــم بمقدار النصف استنادا علي ما قضي به قرار مجلس الخدمــة لمدنية رقم 1 لسنة 1979 )بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية من ( أن العلاوة الاجتماعية تأخــذ حــكــم الــمـرتــب فــتـصرف كــامــلــة أو مخفضة تبعا له وما نص عليه القرار المذكور من إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه . وقد قــام ديوان الموظفين ببـحــث هــذا الــموضــوع مــراعــيا أمــرين : الأول هــو أن العــلاوة الاجتماعية ) المقررة ( كانت قبل 1/7/79 19 تصــرف للـموظفين الــمجـتازين دراسيا بمرتب منخــفــض – كـامـلة وذلك بموجب موافقة وزير الــمــالــيـة ) السلطة الــمـخـتـصــة فــي ظـل الــعــمــل بقانون الوظائف العامة المدنية الملغي ( علي استثنائهم من قراره رقم 19 لسنة 1963 فيما قضي به من أن العلاوة الاجتماعية تأخذ حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا لــه . والثاني هو أن قواعد وأحكام البعثات والإجازات الدراسية التي كانت سارية قبل 79/7/1 )19 تاريخ العمل بقانون ونظام الــخــدمــة الــمــدنــية ( قــد استمر سريانها حـتى أصبحت ملغاة من 81/1/1 تاريخ 19 العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 1980 بلائحة البعثات والإجازات الدراسية وبقرار رئيس ديوان الموظفين رقــم 4 لسنة 1980 الصادر استنادا لهذه اللائحة . ومن حيث أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 79 19 لم يورد أي حــكــم خــاص بشأن الموظفين المجازين دراسيا يجعل صرف العلاوة الاجتماعية كاملة للمجازين دراسيا بنصف مرتب أمرا يخالف القرار ومن ثم يكون محلا للإلغاء. يضاف لذلك أن إلغاء قرار وزير المالية رقم 19 لسنة 1963 لا يستتبع أن تلغي موافقته علي استثناء الــمــجازين دراسيا بمرتب مخفض من الحكم القاضي بتبعية العلاوة الاجتماعية للمرتب ) فــي الإجــازة الدراسية ( لأن هـذه الموافقة هي بمثابة حكم يتعلق بالمجازين دراسيا استقل منذ تقريره عــن الأصــل الوارد عليه الاستثناء ليندمج في قواعد وأحكام الإجازات الدراسية المعمول بها وقتئذ . وبالتأسيس علي ما تقدم بيانه فان الموظفين الذين كانوا في 79/7/1 19 بإجازات دراسية بـمــرتـب مخــفــض وكــذلك الموظفين الذين صرح لهم بعد هذا التاريخ بمثل هذه الإجازات تصرف لهم العلاوة الاجتماعية ) الــمـقررة ( كـاملة وذلك حــتــى 81/1/1 تاريخ 19 العمل بلائحة البعثات والإجــازات الــدراسية الــصـادرة بـقــرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 1980 إذ أنه بمجرد العمل بأحـكــام هــذه اللائــحــة أصـبـحت كافة قواعد وأحكام البعثات والإجازات الدراسية السابقة بما فيها الحكم الخاص بصرف العلاوة الاجتماعية كاملة للمجازين دراسيا بمرتب مخفض – ملغاة. ولما كانت لائحة البعثات والإجازات الدراسية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 1980 وكذا قرار رئيس ديوان الموظفين رقم 4 لسنة 1980 الصادر استنادا لــهــذه اللائحة لـم يـقـررا بشأن الموظفين المجازين دراسيا بنصف مرتب حكما خاصا يغاير ما يقصي به قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 79 من أن العلاوة الاجتماعية تأخذ حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .. مما يؤدي لأن تصرف لهم العلاوة الاجتماعية )المقررة ( بمقدار النصف وذلك من .1981/1/1 ونظرا لأن قرار رئيس ديوان الموظفين رقم 4 لسنة 1980 سالف الذكر لم يرد به ما يفيد بأن العلاوة الاجتماعية )المقررة( تصرف للموظفين المجازين دراسيا بنصف مرتب – بمقدار النصف فضلا عــن هــذا الــقــرار لم يقصد تقرير مثل هذا الحكم . لذا فقد صدر قرار رئيس ديوان الموظفين رقم لسنة بشأن 1982 الإجازات الدراسية( لتوضيح المادة 7 من قراره رقــم 4 لسنة 80 عــلي نحو يفيد بأن الموظف المجاز دراسيا بنصف مــرتــب يصرف لـه نصــف المرتب الشهري مضافا لذلك العلاوة الاجتماعيــة ) المقررة ( كاملة وأن يعمل بذلك من 1981/1/1 .وعليه يري الديوان أن الموظفين الذين كانوا في 1979/7/1 بإجازات دراسية بمرتب مخفض وكذلك الــموظفين الــذين صرح لهم بعد هذا التاريخ بمثل هذه الإجازات سواء كان التصريح بالإجازة قبل أو بعد العــمــل بلائـحـة الــبعــثـات والإجــازات الــدراسية )الصادرة بقرار مجلس الــخدمــة الــمـدنــية رقــم 12 لسنة 80 (19 يمنحون العلاوة الاجتماعية )المقررة( كاملة ، علي أن يراعــي عــنــد تسوية الــحــالات وفقا لذلك الــرجــوع لوزارة الــمــالــيــة قبل صــرف أية مستحقات تخص سنة مالية سابقة . رئيس الديــــوان بدر يوسف النصر الله

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي