إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة
قرار نزع ملكية رقم (2019/1)
بشأن نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة (ابوحليفه)
وزير المالية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلا المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته.
- وعلى قرار لجنة نزع الملكية رقم (2019/1/1) المتخذ باجتماعها رقم (2019/1) المنعقد بتاريخ 2019/9/26 م والذي يقضي بتقرير المنفعة العامة للعقار أدناه.
قرر
مادة أولى
نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة (ابوحليفه) باسم / شركة مجموعة الأوراق المالية قطعة رقم (50) والموصوف بالقسيمة رقم (1ج) من المخطط م/28158 والبالغ إجمالي مساحته (1450م2) والصادر به صيغة استملاك رقم (20540) وذلك على ميزانية الاستملاكات للسنة المالية (2018/2017) بميزانية وزارة المالية - الإدارة العامة.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964م وتعديلاته.
وزير المالية
رئيس لجنة نزع الملكية
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
التاريخ: 27 محرم 1441 هـ.
الموافق: 26 سبتمبر 2019م.
إعلان رقم (2019/1)
عقدت لجنة نزع الملكية للمنفعة العامة اجتماعها رقم (2019/1) يوم الخميس بتاريخ 2019/9/26م وقد أصدرت قرارها بتقرير المنفعة العامة للعقار الواقع في منطقة أبو حليفة، وعلى أثر ذلك أصدر وزير المالية القرار رقم (2019/1) بنزع ملكية هذا العقار.
وبنا عليه فإن إدارة نزع الملكية إذ تشير إلى قرار وزير المالية المنشور بذات العدد إعمالاً لأحكام القانون رقم 64/33 في شأن نزع الملكية والاستيلا المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته، تحيط السادة الملاك المنشورة أسماؤهم بالقرار المشار إليه بأن التحديد النهائي لأسما ملاك العقار يتم بعد تقديم وثيقة التملك والتحقق من الملكية وتدقيق المساحة.
لذا يرجى من أصحاب العلاقة مراجعة الإدارة مصطحبين معهم أصل وثيقة التملك للسير في إجراءات نزع الملكية تمهيداً لنقل ملكية العقار إلى الدولة.
فمن له اعتراض على الملكية يتقدم إلى إدارة نزع الملكية لإثبات حقه خلال شهر من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم".
علماً بأن عدم قيام ذوي الشأن بمتابعة إجراءات استملاك عقارهم وعدم القيام بإخلائه لا يحول دون تسجيل العقار باسم الدولة استناداً إلى أحكام قانون نزع الملكية المشار إليه.
وإدارة نزع الملكية تأمل من السادة المواطنين التعاون معها في هذا الشأن
مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة
بلدية الكويت
قرار إداري رقم (298 /GM/2019)
بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / الأفق للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / علي عشوي راضي العنزي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00014-2019) بتاريخ 2019/9/5.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/18) المنعقدة بتاريخ 2019/9/3 بشأن قيد المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
تعمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/18) المنعقدة في 2019/9/3 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / الأفق للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / علي عشوي راضي العنزي [تخصص - مدني] - الواقع في محافظة حولي - منطقة الشعب - قطعة رقم (8) - قسيمة رقم (21) الدور الثاني - مكتب رقم (3) - على أن ينتهى ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتتقديم ما يفيد ذلك للبلدية ، ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2007/193) - وتعديلاته خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 23 سبتمبر 2019م