قرار إداري رقم 121 لسنة 2018 بشأن قيد مكتب هندسي باسم / العودة للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ محمد عودة ضاحي المطيري
قرار إداري رقم (121 /2018) بشأن قيد مكتب هندسي باسم / العودة للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ محمد عودة ضاحي المطيري مدير عام البلدية :
– بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته .
– وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته – وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
– وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته .
– وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
– وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (918 ) بتاريخ 2018/7/23 بشأن فتح المكتب الهندسي .
– وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2018/14) المنعقدة بتاريخ 2018/7/18 بشأن فتح المكتب الهندسي .
– قرر – مادة اولى تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2018/14 ) المنعقدة في 2018/7/18 وبكتابكم رقم (918) الوارد إلينا بتاريخ 2018/7/26 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب/ العودة للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ محمد عودة ضاحي المطيري [ تخصص – مدني ] – الواقع في محافظة الفروانية – منطقة الرقعي – قطعة رقم (2) قسيمة رقم (21) شارع مطلق عيد البغيلي – الدور الأول – مكتب رقم (1 ) – شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية ، ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 2007/193 ) وتعديلاته خلال مدة الترخيص .
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية صدر في :3 ذي الحجة 1439هـ الموافق : 14 أغسطس 2018م