قرار إداري رقم (GM/2026/196) بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / الأفق للاستشارات
الهندسية - لصاحبه المهندس / علي عشوي راضي العنزي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بـإصـــدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشــــأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشــــأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعـلـى الـقـرار الإداري رقــم (B2026/31 ) المؤرخ في 2026/4/27 بشــــأن إعادة تشــــكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعـلـى الـقـرار الإداري رقــم (2026/143) المؤرخ في 2026/6/18 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندســـية والدور الاستشارية رقم (00016-2026) بتاريخ 2026/7/7.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/8) المنعقدة بتاريخ 2026/7/1 بشأن إلغاء قيد مهندسين من المكتب الهندسي. .
قرر
مادة أولى
الموافقة على توصــية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/8) المنعقدة بتاريخ 2026/7/1 بإلغاء قيد المهندســين التالي أسمائهم من مكتب / الأفق للاستشـارات الهندسـية - لصـاحبه المهندس/ علي عشوي راضي العنزي وهم :
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد عبد العال محمد عبد العال الزرعي | مهندس معماري | 278050106416 |
| 2 | هيثم هشام أبو لباده | مهندس معماري | 285013000124 |
| 3 | محي الدين مصطفى عرابي | مهندس معماري | 268060112677 |
| 4 | مروان عبد الرحمن أنيس | مهندس مدني | 262101102508 |
مادة ثانية
على الجهات المختصــة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشـــره بالجريدة الرسمية
مدير عام البلدية
صدر في : 11 أغسطس 2026م