إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (GM 2026/196) إلغاء قيد مهندسين من مكتب / الأفق للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / على عشوي راضي العنزي

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1804 · 16 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

196 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (GM/2026/196) بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / الأفق للاستشارات

الهندسية - لصاحبه المهندس / علي عشوي راضي العنزي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بـإصـــدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشــــأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشــــأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعـلـى الـقـرار الإداري رقــم (B2026/31 ) المؤرخ في 2026/4/27 بشــــأن إعادة تشــــكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعـلـى الـقـرار الإداري رقــم (2026/143) المؤرخ في 2026/6/18 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندســـية والدور الاستشارية رقم (00016-2026) بتاريخ 2026/7/7.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/8) المنعقدة بتاريخ 2026/7/1 بشأن إلغاء قيد مهندسين من المكتب الهندسي. .

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصــية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/8) المنعقدة بتاريخ 2026/7/1 بإلغاء قيد المهندســين التالي أسمائهم من مكتب / الأفق للاستشـارات الهندسـية - لصـاحبه المهندس/ علي عشوي راضي العنزي وهم :

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1محمد عبد العال محمد عبد العال الزرعيمهندس معماري278050106416
2هيثم هشام أبو لبادهمهندس معماري285013000124
3محي الدين مصطفى عرابيمهندس معماري268060112677
4مروان عبد الرحمن أنيسمهندس مدني262101102508

مادة ثانية

على الجهات المختصــة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشـــره بالجريدة الرسمية

مدير عام البلدية

صدر في : 11 أغسطس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي