قرار رقم 292 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن تجديد قيد دار / خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / خالد صالح عبدالله الصالح الشايجي + تغير عنوان الدار + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندسين + نقل قيد مهندس + الغاء قيد مهندسين
قراررقم 292 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
292 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
38
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 292 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن تجديد قيد دار / خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / خالد صالح عبدالله الصالح الشايجي + تغير عنوان الدار + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندسين + نقل قيد مهندس + الغاء قيد مهندسين1 / 2