إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 292 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن تجديد قيد دار / خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / خالد صالح عبدالله الصالح الشايجي + تغير عنوان الدار + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندسين + نقل قيد مهندس + الغاء قيد مهندسين

بلدية الكويت

رقم التشريع وسنته

292 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (292 / 2025 / GM)

بشأن تجديد قيد دار /خالد صالح الشايجي

للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس /خالد صالح عبدالله الصالح الشايجي + تغير عنوان الدار + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندسين + نقل قيد مهندس + الغاء قيد مهندسين

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعــلى القــرار الإداري رقـــم (B2025/84 ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعــلى القــرار الإداري رقـــم (2021/247) المؤرخ في 2021/7/12 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعــلى القــرار الإداري رقـــم (2024/267) المؤرخ في 2024/10/23 بشأن قيد مهندس.

- وعلى كتاب دار / خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / خالد صالح عبد الله الصالح الشايجي تراسل رقم /2025/04278/1097)(INT/197) المـــــــــــــــــــؤرخ في 2025/11/4 والمتضمن طلب إلغاء قيد المهندسين غير الموجودين في ملف تجديد المكتب الهندسي .

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00016-2025) بتاريخ 2025/11/17.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بشأن تجديد الدار الهندسية + تغيير عنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندسين + نقل قيد مهندس + إلغاء قيد مهندسين من ملف الدار الهندسية .

قــــــــرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بتجديد قيد دار / خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / خالد صالح عبد الله الصالح الشايجي [ تخصص مباني وإنشاءات وتخطيط مدن – خدمات كهربائية وميكانيكية] + تغيير عنوان الدار :

من العنوان السابق: محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة رقم (5) - قسيمة رقم (48) - الدور السادس - مكتب رقم (13+14).

إلى العنوان الجديد: محافظة العاصمة – منطقة الشرق – قطعة رقم (5) – قسيمة رقم (38) – قسيمة رقم (48) حاليا حسب المخطط المســاحي – الــدور الســادس و الثــامن – مكتـــب رقــم .(17+14+4+3)

- على أن ينتهي الترخيص للدار الهندسية بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بتجديد قيد عدد (4) مهندسين المذكورين لدى دار / خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / خالد صالح عبد الله الصالح الشايجي - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والــدور الاستشـارية الصـادرة بـالقرار الوزاري رقم (123 لسنة .(2021

- وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.

ماسم المهندسالجنسيةالرقم المدنيالتخصصطبيعة العمل
1كامل محمد يوسف صقرمصري252121900129هندسة مدنيةالتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسية وإدارة المشاريع
2خالد احمد محمد صلاحمصري293011200464هندسة تخطيط عمرانيالتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسية
3محمد فؤاد عبد القوي زاملمصري278110603669هندسة كهربائيةالتوقيع على المخططات الكهربائية الصادرة عن الدار الهندسية
4محمد عبده أحمد عليمصري255080802488عمارةالتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسية

مادة ثالثة

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/11) المنعقدة في 2025/11/16 بقيد عدد (3) مهندسين المذكورين لدى دار / خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خالد صالح عبد الله الصالح الشايجي

– على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر للدار الهندسية بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.

ماسم المهندسالجنسيةالرقم المدنيالتخصصالتخصص المراد اعتماده
1خالد صالح عبد الله الصالح الشايجيكويتي246051900121هندسة ميكانيكيةالتوقيع على المخططات الميكانيكية الصادرة عن الدار الهندسية
2نبيل درويش حسن غلومكويتي263123100356هندسة مدنيةالإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسية
3عماد عزت مسعد محمدمصري282101505508هندسة ميكانيكيةالتوقيع على المخططات الميكانيكية الصادرة عن الدار الهندسية

مادة رابعة

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بنقل قيد عدد (2) مهندسين المذكورين وفق طبيعة العمل المبين أدناه لدى دار / خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خالد صالح عبد الله الصالح الشايجي - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.

ماسم المهندسالجنسيةالرقم المدنيالتخصصطبيعة العملمنقول من
1إبراهيم عبد الله إبراهيم الخطيبمصري272071904225هندسة مدنيةتخطيط مدندار / الســــور للاستشـــــارات الهندسية – لصاحبها المهندس / عادل سامي قاسم الشمري
2محمود محمد بهاء الدين محمد محمودمصري283091306103هندسة معماريةالتوقيع على المخططات الهندسية المعماريــــة الصادرة عن الدار الهندسيةدار / اس اس اتش إنترناشــــــــــونال للاستشارات الهندسية لصاحبها المهندس / سعدون فيصل العيسى والمهندس / عمران حبيب حيات

مادة خامسة

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بإلغاء قيد المهندسين التالية أسماؤهم من دار / خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خالد صالح عبد الله الصالح الشايجي وهم:

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1عمرو عبد الوهاب محمد بهجت النجارمدني260090101382
2وائل محمد حسين مساعدمدني262112500173
3سمير حرشمدني262112800125
4إسماعيل صادق محمد صادقمدني250070400116
5محمود محمد برهان الدين البحيريمعماري285120500239
6صلاح كامل محمد صقرمعماري289082501887
7محمد زاهر محمد شعيبميكانيكا271071800384

مادة سادسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 19 يناير 2026م

وحدة تنظيم التأمين

قرار إداري - لجنة عليا - رقم (1) لسنة 2026

بشأن تعديل القرار رقم (14) لسنة 2023 الخاص بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الوحدة

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقرار إداري - لجنة عليا - رقم (14) لسنة 2023 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الوحدة وتعديلاته،

- وبناء على قرار اللجنة العليا باجتماعها رقم (1) لسنة 2026 بتاريخ 14-01-2026،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تُعدل المادة الثانية من القرار رقم (14) لسنة 2023 وذلك بإضافة منح صفة الضبطية القضائية للسادة المذكورين في الملحق رقم (1) من هذا القرار وذلك لضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذاً له.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في: 15 يناير 2026 م

ملحق رقم (1) من قرار رقم (1) لسنة 2026

مالاسمالإدارة
1طلال محمد المحاربإدارة الشؤون القانونية
2منيرة حمود الراشدإدارة الشؤون القانونية
3دانة محمد الكندريإدارة الشؤون القانونية
4سليمان عبد المحسن العقيليإدارة الترخيص والتنظيم
5أحمد محمود القطانإدارة الترخيص والتنظيم
6شيماء فهد السالمإدارة الترخيص والتنظيم
7منيرة بدر المحجمإدارة الترخيص والتنظيم
8خالد وليد البصيليإدارة الإشراف والرقابة
9طلال سامي العونإدارة الإشراف والرقابة
10عبد اللطيف فهد عبد الرزاقإدارة الإشراف والرقابة
11أحمد عبد الرضا الهنديانيإدارة الإشراف والرقابة
12دعاء جاسم الكندريإدارة الإشراف والرقابة
13قتيبة عبد اللطيف العتيقيإدارة الإشراف والرقابة
14نور يوسف الشايجيإدارة الإشراف والرقابة
15عبد الله سامي المناعيإدارة الإشراف والرقابة
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي