إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 989
-
قرارات : 14,977
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (GM/2025/292) بشأن تجديد قيد دار/ خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية وتغيير عنوانها وتجديد وقيد ونقل وإلغاء قيد مهندسين

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1775 · 25 يناير 2026

رقم التشريع وسنته

292 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (GM/2025/292) بشأن تجديد قيد دار/ خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية وتغيير عنوانها وتجديد وقيد ونقل وإلغاء قيد مهندسين

بلدية الكويت قرار إداري رقم (GM / 2025 / 292) بشأن تجديد قيد دار /خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس /خالد صالح عبدالله الصالح الشايجي + تغير (كذا في الأصل) عنوان الدار +تجديد قيد مهندسين + قيد مهندسين +نقل قيد مهندس + الغاء قيد مهندسين مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) (كذا في الأصل) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84 ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2021/247) المؤرخ في 2021/7/12 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2024/267) المؤرخ في 2024/10/23 بشأن قيد مهندس.

- وعلى كتاب دار / خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / خالد صالح عبد الله الصالح الشايجي تراسل رقم /(INT/197(1097/2025/04278 (كذا في الأصل) المؤرخ في 2025/11/4 والمتضمن طلب إلغاء قيد المهندسين غير الموجودين في ملف تجديد المكتب الهندسي .

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025-00016) بتاريخ 2025/11/17.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بشأن تجديد الدار الهندسية + تغيير عنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندسين + نقل قيد مهندس+ إلغاء قيد مهندسين من ملف الدار الهندسية .

- قـرر -

مادة أولى الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بتجديد قيد دار / خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خالد صالح عبد الله الصالح الشايجي [ تخصص - مباني وإنشاءات وتخطيط مدن - خدمات كهربائية وميكانيكية] + تغيير عنوان الدار :

من العنوان السابق: محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة رقم (5) - قسيمة رقم (48) - الدور السادس - مكتب رقم (13+14).

إلى العنوان الجديد: محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة رقم (5) - قسيمة رقم (38) - قسيمة رقم (48) حاليا حسب المخطط المساحي - الدور السادس و الثامن - مكتب رقم (3+4+14+17) .

- على أن ينتهي الترخيص للدار الهندسية بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بتجديد قيد عدد (4) مهندسين المذكورين لدى دار / خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خالد صالح عبد الله الصالح الشايجي - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021).

- وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.

ماسم المهندسالجنسيةالرقم المدنيالتخصصطبيعة العمل
1كامل محمد يوسف صقرمصري252121900129هندسة مدنيةالتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسية وإدارة المشاريع
2خالد أحمد محمد صلاحمصري293011200464هندسة تخطيط عمرانيالتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسية
3محمد فؤاد عبد القوي زاملمصري278110603669هندسة كهربائيةالتوقيع على المخططات الكهربائية الصادرة عن الدار الهندسية
4محمد عبده أحمد عليمصري255080802488عمارةالتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسية

مادة ثالثة الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/11) المنعقدة في 2025/11/16 بقيد عدد (3) مهندسين المذكورين لدى دار / خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خالد صالح عبد الله الصالح الشايجي

- على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر للدار الهندسية بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.

ماسم المهندسالجنسيةالرقم المدنيالتخصصالتخصص المراد اعتماده
1خالد صالح عبد الله الصالح الشايجيكويتي246051900121هندسة ميكانيكيةالتوقيع على المخططات الميكانيكية الصادرة عن الدار الهندسية
2نبيل درويش حسن غلومكويتي263123100356هندسة مدنيةالإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسية
3عماد عزت مسعد محمدمصري282101505508هندسة ميكانيكيةالتوقيع على المخططات الميكانيكية الصادرة عن الدار الهندسية

مادة رابعة الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بنقل قيد عدد (2) مهندسين المذكورين وفق طبيعة العمل المبين أدناه لدى دار / خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خالد صالح عبد الله الصالح الشايجي - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.

ماسم المهندسالجنسيةالرقم المدنيالتخصصطبيعة العملمنقول من
1إبراهيم عبد الله إبراهيم الخطيبمصري272071904225هندسة مدنيةتخطيط مدندار/ السور للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / عادل سامي قاسم المشري
2محمود محمد بهاء الدين محمد محمودمصري283091306103هندسة معماريةالتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسيةدار /اس اس أتش إنترناشيونال للاستشارات الهندسية لصاحبيها المهندس / سعدون فيصل العيسى والمهندس /عمران حبيب حيات

مادة خامسة الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بإلغاء قيد المهندسين التالية أسماؤهم من دار / خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خالد صالح عبد الله الصالح الشايجي وهم:

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1عمرو عبد الوهاب محمد بهجت النجارمدني260090101382
2وائل محمد حسين المساعدمدني262112500173
3سمير حرحشمدني262112800125
4إسماعيل صادق محمد صادقمدني250070400116
5محمود محمد برهان الدين البحيريمعماري285120500239
6صلاح كامل محمد صقرمعماري289082501887
7محمد زاهر محمد شعيبميكانيكا271071800384

مادة سادسة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية صدر في: 19 يناير 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي