قرار إداري رقم (GM/2025/292) بشأن تجديد قيد دار/ خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية وتغيير عنوانها وتجديد وقيد ونقل وإلغاء قيد مهندسين
بلدية الكويت قرار إداري رقم (GM / 2025 / 292) بشأن تجديد قيد دار /خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس /خالد صالح عبدالله الصالح الشايجي + تغير (كذا في الأصل) عنوان الدار +تجديد قيد مهندسين + قيد مهندسين +نقل قيد مهندس + الغاء قيد مهندسين مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) (كذا في الأصل) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84 ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/247) المؤرخ في 2021/7/12 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/267) المؤرخ في 2024/10/23 بشأن قيد مهندس.
- وعلى كتاب دار / خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / خالد صالح عبد الله الصالح الشايجي تراسل رقم /(INT/197(1097/2025/04278 (كذا في الأصل) المؤرخ في 2025/11/4 والمتضمن طلب إلغاء قيد المهندسين غير الموجودين في ملف تجديد المكتب الهندسي .
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025-00016) بتاريخ 2025/11/17.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بشأن تجديد الدار الهندسية + تغيير عنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندسين + نقل قيد مهندس+ إلغاء قيد مهندسين من ملف الدار الهندسية .
- قـرر -
مادة أولى الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بتجديد قيد دار / خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خالد صالح عبد الله الصالح الشايجي [ تخصص - مباني وإنشاءات وتخطيط مدن - خدمات كهربائية وميكانيكية] + تغيير عنوان الدار :
من العنوان السابق: محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة رقم (5) - قسيمة رقم (48) - الدور السادس - مكتب رقم (13+14).
إلى العنوان الجديد: محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة رقم (5) - قسيمة رقم (38) - قسيمة رقم (48) حاليا حسب المخطط المساحي - الدور السادس و الثامن - مكتب رقم (3+4+14+17) .
- على أن ينتهي الترخيص للدار الهندسية بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بتجديد قيد عدد (4) مهندسين المذكورين لدى دار / خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خالد صالح عبد الله الصالح الشايجي - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021).
- وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.
| م | اسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | طبيعة العمل |
| 1 | كامل محمد يوسف صقر | مصري | 252121900129 | هندسة مدنية | التوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسية وإدارة المشاريع |
| 2 | خالد أحمد محمد صلاح | مصري | 293011200464 | هندسة تخطيط عمراني | التوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسية |
| 3 | محمد فؤاد عبد القوي زامل | مصري | 278110603669 | هندسة كهربائية | التوقيع على المخططات الكهربائية الصادرة عن الدار الهندسية |
| 4 | محمد عبده أحمد علي | مصري | 255080802488 | عمارة | التوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسية |
مادة ثالثة الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/11) المنعقدة في 2025/11/16 بقيد عدد (3) مهندسين المذكورين لدى دار / خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خالد صالح عبد الله الصالح الشايجي
- على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر للدار الهندسية بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.
| م | اسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | التخصص المراد اعتماده |
| 1 | خالد صالح عبد الله الصالح الشايجي | كويتي | 246051900121 | هندسة ميكانيكية | التوقيع على المخططات الميكانيكية الصادرة عن الدار الهندسية |
| 2 | نبيل درويش حسن غلوم | كويتي | 263123100356 | هندسة مدنية | الإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسية |
| 3 | عماد عزت مسعد محمد | مصري | 282101505508 | هندسة ميكانيكية | التوقيع على المخططات الميكانيكية الصادرة عن الدار الهندسية |
مادة رابعة الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بنقل قيد عدد (2) مهندسين المذكورين وفق طبيعة العمل المبين أدناه لدى دار / خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خالد صالح عبد الله الصالح الشايجي - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.
| م | اسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | طبيعة العمل | منقول من |
| 1 | إبراهيم عبد الله إبراهيم الخطيب | مصري | 272071904225 | هندسة مدنية | تخطيط مدن | دار/ السور للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / عادل سامي قاسم المشري |
| 2 | محمود محمد بهاء الدين محمد محمود | مصري | 283091306103 | هندسة معمارية | التوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسية | دار /اس اس أتش إنترناشيونال للاستشارات الهندسية لصاحبيها المهندس / سعدون فيصل العيسى والمهندس /عمران حبيب حيات |
مادة خامسة الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بإلغاء قيد المهندسين التالية أسماؤهم من دار / خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خالد صالح عبد الله الصالح الشايجي وهم:
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
| 1 | عمرو عبد الوهاب محمد بهجت النجار | مدني | 260090101382 |
| 2 | وائل محمد حسين المساعد | مدني | 262112500173 |
| 3 | سمير حرحش | مدني | 262112800125 |
| 4 | إسماعيل صادق محمد صادق | مدني | 250070400116 |
| 5 | محمود محمد برهان الدين البحيري | معماري | 285120500239 |
| 6 | صلاح كامل محمد صقر | معماري | 289082501887 |
| 7 | محمد زاهر محمد شعيب | ميكانيكا | 271071800384 |
مادة سادسة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية صدر في: 19 يناير 2026م