إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 29 لسنة 2023 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 بشان مدد وقواعد واحكام منح الاجازة المرضية.

مجلس الخدمة المدنية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1658 · 21 أكتوبر 2023

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (29) لسنة 2023

بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39) لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازة المرضية

مجلس الخدمة المدنية ،،

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39) لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازة المرضية المعدل بالقرار رقم (41) لسنة 2012 ،

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،

- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

قرر

مادة (1)

يستبدل بنص البند أولاً من المادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39) لسنة 2006 المشار إليه - النص الآتي :

أولاً : الإجازات المرضية التي لا تزيد مدتها عن سبعة أيام في المرة الواحدة وبما لا يجاوز ستين يوماً غير متصلة في السنة والممنوحة من مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية التي يتبعها الموظف وفقاً لما هو ثابت بالبطاقة المدنية أو المركز الحكومي المخصص لجهة عمل معينة أو الممنوحة من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من وزارة الصحة بدون مراجعة الموظف للمراكز الصحية المشار إليها تكون في الحدود التالية :

- إجازة براتب كامل للخمسة عشر يوماً الأولى .

- إجازة بنصف راتب للخمسة عشر يوماً الثانية .

- إجازة بربع راتب للخمسة عشر يوماً الثالثة .

- إجازة بدون راتب للخمسة عشر يوماً الأخيرة .

على ألا تزيد مدة الإجازة المرضية التي تمنح بدون مراجعة الموظف للمراكز الصحية من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من وزارة الصحة على ثلاثة أيام في الشهر ، ولا يترتب على منح هذه الإجازة بهذه الوسيلة زيادة أو تعديل في الحد الأقصى لمدد الإجازة أو نوع المرتب المقرر لكل مدة وفقاً للوارد في هذا البند .

مادة (2)

تضاف فقرة أخيرة لنص المادة (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39) لسنة 2006 المشار إليه يكون نصها كالآتي :

"ويجوز الاستعاضة عن التقرير الطبي المعتمد بوسائل الربط الإلكتروني بين وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية" .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

"رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة"

عيسى أحمد محمد الكندري

صدر في : 3 ربيع الأول 1445 ه

الموافق : 18 سبتمبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي