قرار رقم 41 لسنة 2012 — الهيئة العامة للاستثمار — بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازة المرضية .
قراررقم 41 لسنة 2012
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
41 لسنة 2012
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
24
الجهة : الهيئة العامة للاستثمار
🔍
قرار رقم 41 لسنة 2012 — الهيئة العامة للاستثمار — بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازة المرضية .1 / 2