القائمة النهائية
لتفليسة/ شركة دبي للتجارة العامة والمقاولات الحكم رقم 41/ 2000 إفلاس مديونيات عامة
بتاريخ 29/ 5/ 2001
أولا : الإجراءات المالية والمحاسبية :
1) المديونية المشتراة من قبل الدولة تبلغ : 261/ 385,237 د .ك كما هي في 1/ 8/ 1990
2) المديونية طبقا للمادة 13 تبلغ : 113/ 812,740 د .ك
3) المبالغ المحصلة للشركة تبلغ : 444/ 191,608 د .ك
ثانيا : بعد تمام شهر قائمة الديون المؤقتة في الجريدة الرسمية العدد (800) بتاريخ 31/ 12/ 2006 وجريدتين يوميتين بتاريخ 27/ 1/ 2007 فقد أصدر السيد المستشار رئيس دائرة إفلاس المديونيات العامة قاضي التفليسة قراره باعتماد القائمة النهائية لديون التفليسة على النحو التالي :
| م | اسم الدائن | المبلغ | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | البنك الأهلي الكويتي | -/ 10,000 د .ك | بموجب كتاب البنك المؤرخ 31/ 12/ 2009 ويخص الشركة المفلسة |
| 2 | بنوك دائنة أخرى | 744/ 24,974 د .ك | طبقا لتقرير النيابة العامة ويخص الشركة المفلسة |
| 3 | دائنون آخرون | 745/ 33,941 د .ك | طبقا لتقرير النيابة العامة ويخص الشركة المفلسة |
| 4 | أوراق الدفع | 990/ 25,879 د .ك | طبقا لتقرير النيابة العامة ويخص الشركة المفلسة |
| 5 | مصروفات مستحقة | 053/ 5,519 د .ك | طبقا لتقرير النيابة العامة ويخص الشركة المفلسة |
| 6 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة | 901/ 20,959 د .ك | طبقا لتقرير النيابة العامة ويخص الشركة المفلسة |
فمن لديه اعتراض على ما جاء في هذه القائمة يتعين عليه الطعن عليها أمام المحكمة المختصة عملا بنص المادة 663 من قانون التجارة وبالبند السابع من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 .