إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 41 لسنة 2012 — الهيئة العامة للاستثمار — بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازة المرضية .

الهيئة العامة للاستثمار

رقم التشريع وسنته

41 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

القائمة النهائية

لتفليسة/ شركة دبي للتجارة العامة والمقاولات الحكم رقم 41/ 2000 إفلاس مديونيات عامة

بتاريخ 29/ 5/ 2001

أولا : الإجراءات المالية والمحاسبية :

1) المديونية المشتراة من قبل الدولة تبلغ : 261/ 385,237 د .ك كما هي في 1/ 8/ 1990

2) المديونية طبقا للمادة 13 تبلغ : 113/ 812,740 د .ك

3) المبالغ المحصلة للشركة تبلغ : 444/ 191,608 د .ك

ثانيا : بعد تمام شهر قائمة الديون المؤقتة في الجريدة الرسمية العدد (800) بتاريخ 31/ 12/ 2006 وجريدتين يوميتين بتاريخ 27/ 1/ 2007 فقد أصدر السيد المستشار رئيس دائرة إفلاس المديونيات العامة قاضي التفليسة قراره باعتماد القائمة النهائية لديون التفليسة على النحو التالي :

ماسم الدائنالمبلغملاحظات
1البنك الأهلي الكويتي-/ 10,000 د .كبموجب كتاب البنك المؤرخ 31/ 12/ 2009 ويخص الشركة المفلسة
2بنوك دائنة أخرى744/ 24,974 د .كطبقا لتقرير النيابة العامة ويخص الشركة المفلسة
3دائنون آخرون745/ 33,941 د .كطبقا لتقرير النيابة العامة ويخص الشركة المفلسة
4أوراق الدفع990/ 25,879 د .كطبقا لتقرير النيابة العامة ويخص الشركة المفلسة
5مصروفات مستحقة053/ 5,519 د .كطبقا لتقرير النيابة العامة ويخص الشركة المفلسة
6مخصص مكافأة نهاية الخدمة901/ 20,959 د .كطبقا لتقرير النيابة العامة ويخص الشركة المفلسة

فمن لديه اعتراض على ما جاء في هذه القائمة يتعين عليه الطعن عليها أمام المحكمة المختصة عملا بنص المادة 663 من قانون التجارة وبالبند السابع من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي