إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (10) لسنــــــة 2015 بشــــــــأن تعديل بعض قواعد لائحة البعثات والإجازات الدراسية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10/1986 وتعديلاتها

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الإشارة:

التاريخ:

2015 ( لسنــــــة 10) قرار رقم

بشــــــــأن

تعديل بعض قواعد لائحة البعثات والإجازات الدراسية

وتعديلاتها 1986/10 الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم

:مجلس الخدمة المدنية

، بقانون ديوان الخدمة المدنية وتعديلاته 1960 لسنة 10 بعد الاطلاع على المرسوم رقم- ، بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له 1979 لسنة 15 وعلى المرسوم بالقانون رقم- ، في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له 1979/4/4 وعلى المرسوم الصادر بتاريخ- بشأن لائحة البعثات والإجازات 1986 لسنة 10 وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- الدراسية وتعديلاته، وعلى الأخص قرارات مجلس الخدمة المدنية الواردة في تعاميم ديوان .2007 ( لسنة 49) ،1996 ( لسنة 6) ،1992 ( لسنة 41) الخدمة المدنية أرقام -

.وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية قـــرر (1)مادة

( فقرة ب النصوص الآتية: ــ 24) ،(16) ،( فقرة ب 14) يستبدل بنصوص المواد

( فقرة ب 14)مادة

يوما فقط( للموفد في بعثة عملية بالخارج لاكتساب خبرة أو لإجراء 30 " تكون مخصصات )الشهر الأول دينار( يوميا لكافة دول الإيفاد" 180) دراسة علمية أو عملية أو لحضور ندوة أو دورة تدريبية بواقع (:16) مادة

" يكون سفر المبعوث أو المجاز دراسيا )بمرتب كامل( على الخطة الخارجية من الكويت إلى مقر أو -:جهة البعثة أو الدراسة وعودته على نفقة الدولة على النحو التالي

أولا:

بالدرجة الأولى :

.للمعينين بالدرجة الممتازة أو بدرجة وكيل وزارة في مجموعة الوظائف القيادية

ثانيا:

بدرجة رجال الأعمال

: للمعينين بدرجة وكيل وزارة مساعد في مجموعة الوظائف القيادية أو بوظيفة مدير إدارة ومن في حكمها من الوحدات التنظيمية التي بمستوى إدارة.

ثالثا: ب

الدرجة السياحية.: للموظفين الذين لا يدخلون في الفئات الواردة بالبندين أولا وثانيا من هذه المادة ويصرح للمبعوث أو المجاز )بمرتب كامل( على الخطة الخارجية الذي تزيد المدة المقررة لوجوده في الخارج بسبب بعثته أو أجازته الدراسية على تسعة أشهر أن يصطحب زوجته وثلاثة من أولاده لا تزيد أعمارهم عن الثامنة عشر عاما على نفقة الدولة بالدرجة السياحية.

كما تعامل الموظفة المبعوثة من حيث اصطحابها لزوجها وثلاثة من أولادها معاملة الموظف بالنسبة لنفقات السفر والتعليم والعلاج.

2015 ( لسنة 10) تابع / قرار رقم

ويجوز لهم جميعا بعد ذلك السفر من مقر أو جهة البعثة أو الدراسة إلى الكويت والعودة على نفقة الدولة كل حسب درجة السفر المقررة له كل سنة بشرط الا تقل المدة المتبقية على انتهاء البعثة أو

.الإجازة عن ستة أشهر

وتكون عودة المبعوث أو المجاز )بمرتب كامل( على الخطة الخارجية ومن اصطحبهم وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة إلى الكويت عند انتهاء البعثة أو الاجازة على نفقة الدولة كل حسب درجة السفر المقررة له.

( فقرة ب 24)مادة:

"المبعوثون لاكتساب خبرة أو لإجراء دراسة علمية أو عملية أو لحضور ندوة أو حلقة أو دورة

تدريبية يصرح المبعوث بمدد للذهاب والعودة بمراعاة الدولة الموفد إليها وذلك وفقا لما يلي:

أولا: إ

ذا كانت مدة البعثة ثلاثون يوما فأقل:

1-

يصرح للموفد بيومين للذهاب ومثلهما للعودة إذا كان الإيفاد لإحدى دول الأمريكتين أو أستراليا أو اليابان. 2-

.(يصرح للموفد بيوم للذهاب ومثله للعودة إذا كان الإيفاد في غير بلاد الإيفاد الواردة في البند )أ

ثانيا : إذا كانت مدة البعثة أكثر من ثلاثين يوما ولم تتجاوز ستة أشهر يصرح للموفد بثلاثة أيام للذهاب وبمثلهم للعودة

لكافة بلاد الإيفاد

. ثالثا:

.إذا زادت مدة البعثة عن ستة أشهر يصرح للموفد بسبعة أيام للذهاب وبمثلهم للعودة لكافة بلاد الإيفاد (2) مادة

المشار إليه 1986 لسنة 10 ( من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 17) تضاف فقرة أخيرة للمادة :يكون نصها كالآتي

" لا تتحمل الدولة نفقات نقل العفش الزائد المبعوث في دورة تدريبية خارجية إلا إذا كانت المدة المحددة للدورة تزيد عن ثلاثين يوما"

(3) مادة

2015/4/1 يعمل بهذا القرار اعتبارا من

أنس خالـــــد الصالــــــح

هــ 1436 جمادى الأخرة 20:صدر في

م 2015 أبريل 19: الموافق

.

وزيـــــر الماليـــــــة ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي