ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2007 ( لسنة 1) قرار رقم
(2006/39) بشأن إرجاء العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازة المرضية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية الصادر في 7 جمادى الأولى 1399هـ الموافق 4 إبريل 1979م وتعديلاته. -وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39)لسنة 2006 الصادر في 21/10/2006 بشأن مدد وقواعد وأحكام الإجازة المرضية. -وبناء على اقتراح وزارة الصحة. -وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - قـــــــرر- مادة (:1)يعدل تاريخ العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39)لسنة 2006 المشار إليه ليصبح 2007/5/1 بدلا من .2007/1/1 مادة (:2)بصورة إستثنائية تعتبر الفترة من 2007/5/1 وحتى 2007/12/31 هي السنة الأولى في مجال تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39)لسنة 2006 من حيث مدد حساب الإجازات المرضية براتب كامل أو مخفض حسب نص القرار – على أن تحسب بعد ذلك خلال كل سنة ميلادية تبدأ من أول يناير وتنتهي مع نهاية ديسمبر من كل عام. مادة (:3)يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د. إسماعيل خضر الشطي
صدر في:19 محرم لسنة 1428هـ الموافق:7 فبراير لسنة 2007م