قرار رقم 8 لسنة 2000 — بدون_جهة — بشأن تعيين موظفين كويتيين بالادلرة العامة للطيران المدني في وظيفتي مفتش عمليات طيران , و " مفتش صلاحية طيران " بوجب عقد عمل .
قراررقم 8 لسنة 2000
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
8 لسنة 2000
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 8 لسنة 2000 — بدون_جهة — بشأن تعيين موظفين كويتيين بالادلرة العامة للطيران المدني في وظيفتي مفتش عمليات طيران , و " مفتش صلاحية طيران " بوجب عقد عمل .1 / 3