إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (8) لسنة 2000 بشأن تعيين موظفين كويتيين بالإدارة العامة للطيران المدني في وظيفتي (مفتش عمليات طيران، ومفتش صلاحية طيران) بموجب عقد عمل

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (8) لسنة 2000

بشأن تعيين موظفين كويتيين بالإدارة العامة للطيران المدني في وظيفتي (مفتش عمليات طيران، ومفتش صلاحية طيران) بموجب عقد عمل

مجلس الخدمة المدنية

بعد الاطلاع على المادتين 14، 15 من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم الصادر في جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

وعلى القانون رقم 21 لسنة 1965في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ووجوب تشجيع الكويتيين على الالتحاق بالوظائف الموضحة أعلاه.

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

مادة (1)

يكون تعيين الكويتيين في وظيفتي (مفتش عمليات طيران) و (مفتش صلاحية طيران) بإدارة سلامة الطيران بالإدارة العامة للطيران المدني وفقا للعقد المرفق.

مادة (2)

ينوب عن الحكومة في توقيع هذا العقد رئيس الإدارة العامة للطيران المدني أو من يفوضه في ذلك.

مادة (3)

تحدد رواتب المعينين بموجب أحكام هذا العقد وفقا لقواعد وأحكام تعيين الطيارين ومهندسي الطيران الواردة بلائحة الخدمة في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

مادة (4)

تسري أحكام لائحة الخدمة بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على من يتم التعاقد معه وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقد كما تسري أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في العقد أو في اللائحة سالفة الذكر.

مادة (5)

لايجوز اجراء أي تعديل أو اضافة في بنود هذا العقد إلا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في:24 رمضان 1421هـ

الموافق:20 ديسمبر 2000م

عقد عمل موظف كويتي خاص لشغل وظيفتي

1 - مفتش عمليات طيران

2 - مفتش صلاحية طيران

بإدارة سلامة الطيران التابع للإدارة العامة للطيران المدني

انه في يوم الموافق

تم الاتفاق بين الإدارة العامة للطيران المدني ويمثلها:

وبين السيد/ طرف أول:

طرف ثان:

على ما يأتي:

أولا: يقبل الطرف الأول بتعيين الطرف الثاني بوظيفة

براتب شهري شامل قدره

يصرف في نهاية كل شهر للقيام بأعمال وظيفته والأعمال الأخرى ذات الصلة التي يكلفه بها الطرف الأول.

ثانيا: يبدأ نفاذ هذا العقد من تاريخ التعيين في ويكون الطرف الثاني تحت التجربة لمدة سنة يجوز لكل من الطرفين انهاء العقد خلالها ما لم يكن لديه خدمة لدى الإدارة اجتاز فيها فترة التجربة بنجاح، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بإنهاء العقد اعتبر العقد ساريا لمدة سنتين من تاريخ نفاذه.

ثالثا: إذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في امتداد هذا العقد قبل انتهائه بشهرين على الأقل اعتبر العقد ممتدا من تلقاء نفسه لمدة سنة/سنتين تجدد لمدة مماثلة.

رابعا: يجوز لكل من الطرفين خلال سريان هذا العقد إنهاءه بغير إبداء الأسباب بعد إنذار الطرف الآخر بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية للطرف الثاني.

خامسا: يحق للطرف الأول أن يكلف الطرف الثاني بأداء مهام تدريبية وتأهيلية للموظفين الكويتيين العاملين بإدارة سلامة الطيران،وفي هذه الحالة يعتبر القيام بهذه المهام واجبا أساسيا من واجبات وظيفته يعتد به في تقييم أداء الطرف الثاني عند النظر في تحسين شروط العقد.

سادسا: يخضع الطرف الثاني أثناء سريان العقد لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وما يتقرر في شأن الموظفين الدائمين وله كافة الحقوق وعليه جميع الواجبات المنصوص عليها فيهما وذلك في ما لم يرد عنه نص خاص في هذا العقد.

سابعا: يخضع الطرف الثاني اثناء سريان العقد لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

ثامنا: يستحق الطرف الثاني أجازة دورية مقدارها خمسة وأربعين/ستين يوما في السنة.

تاسعا: يسري بشأن الطرف الثاني أحكام المواد رقم (36, 43, 44, 50) من نظام الخدمة المدنية الخاصة بالأجازة الطارئة،أجازة الحج،أجازة التعزية،الأجازة الخاصة (15يوما).

عاشرا: يلتزم الطرف الثاني بالانتظام في الدورات والمهمات التي يوفده إليها الطرف الأول كما يلتزم الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف الأول ضعف مدة الدورات التدريبية، وفي حالة إخلاله بهذا الالتزام فإنه يكون للطرف الأول الحق في استرداد ما تكبده من نفقات في سبيل إيفاده في مثل هذه الدورات بنسبة المدة المتبقية من فترة العمل المقررة.

إحدى عشر: حرر هذا العقد من ثلاث نسخ إحداها بيد الطرف الثاني.

الطرف الأول الطرف الثاني

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي