قرار رقم 30 لسنة 2020 بشأن البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 2020/3/31
قرار رقم (30) لسنة 2020 بشأن البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 2020/3/31 بعد الاطلاع:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار مجلس المفوضين رقم م م هـ 3-8 لسنة 2020 المؤرخ 2020/3/13.
- وإلى إعلان الهيئة المؤرخ 2020/3/14 بوقف كافة المدد القانونية والتنظيمية الواردة في قانون الهيئة ولائحته التنفيذية غير المرتبطة بنشاط التداول في البورصة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة للتعامل مع الظروف الاقتصادية وتخفيف آثارها.
قرر ما يلي
مادة أولى استثناءً من أحكام المادة (1-15) للكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، تلتزم كافة الشركات المدرجة في البورصة بعدم اعتماد بياناتها المالية المنتهية في 2020/3/31 وتأجيل الإفصاح عنها لكل من الهيئة والبورصة بشكل متزامن لحين حلول المواعيد المقررة لبياناتها المالية المنتهية في 2020/6/30 وما يرتبط بها من أحكام.
مادة ثانية استثناءً من الأحكام الواردة في التعميم رقم (6) لسنة 2017 بشأن البيانات المالية المرحلية المراجعة والسنوية المدققة، يلتزم كافة الأشخاص المرخص لهم فيما عدا صناديق الاستثمار بتأجيل اعتماد بياناتهم المالية المنتهية في 2020/3/31 وعدم إرسالها للهيئة لحين حلول المواعيد المقررة لإرسال بياناتهم المالية المنتهية في 2020/6/30.
مادة ثالثة دون الإخلال بأحكام المواد السابقة، تلتزم جميع الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بتقديم التقارير والبيانات المطلوبة منها بموجب قواعد وتعليمات البنك المركزي في المواعيد المحددة فيها.
مادة رابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 18 مارس 2020م