إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم ( 8 ) لسنة 2000 بشأن تعيين موظفيين كويتيين بالادارة العامة للطيران المدني في وظيفتي "مفتش عمليات طيران ، ومفتش صلاحية طيران" بموجــب عقــد عمــل

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

8/1/1953 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (8)لسنة 2000 بشـــــــــأن تعيين موظفيين كويتيين بالادارة العامة للطيران المدني في وظيفتي "مفتش عمليات طيران ، ومفتش صلاحية طيران" بموجــب عقــد عمــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ-بعد الاطلاع على المادتين ،14 15 من المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.-وعلى المرسوم الصادر في جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 ابريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.-وعلى القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ووجوب تشجيع الكويتيين على الالتحاق بالوظائف الموضحة أعلاه.-وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. مادة (1)يكون تعيين الكويتيين في وظيفتي "مفتش عمليات طيران" و"مفتش صـــلاحــيـة طـيران" بادارة سلامة الطيران بالادارة العامة للطيران المدني وفقا للعقد المرفق. مادة (2)ينوب عن الحكومة في توقيع هذا العقد رئيس الادارة العامة للطيران المدني أو من يفوضه في ذلك . مادة (3)تحدد رواتب المعينين بموجب أحكام هـــذا العقد وفــقــا لقواعد واحكام تعيين الطيارين ومهندسي الطيران الواردة بلائحة الخدمة في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية . مادة (4)تسري أحكام لائحة الخدمة بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على من يتم التعاقد معه وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص فــي العقد كما تسري أحكام قــانــون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في العقد أو في اللائحة سالفة الذكر. مادة (5)لا يجوز اجراء أي تعديل أو اضافة في بنود هذا العقد الا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية. مادة (6)يعمل بهذا القرار من تاريخ صدور وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة محمد ضيف الله شرار صدر في 20 / 12 / 2000 مرفق-:عقد عمل موظف كويتي خاص لشغل وظيفتي 1 -مفتش عمليات طيـران 2 -مفتش صلاحية طيران بادارة سلامة الطيران التابع للادارة العامة للطيران المدني ========================= أنه فى يوم الموافق تم الاتفاق بين الادارة العامة للطيران المدنية ويمثلها : طرف أول وبين السيد / طرف ثان على ما يأتي : أولا : يقبل الطرف الاول بتعيين الطرف الثاني بوظيفة " " براتب شهري شامل وقدره يصرف فى نهاية كل شهر للقيام بأعمال وظيفته والاعمال الاخرى ذات الصلة التى يكلفه بها الطرف الاول . ثانيا : يبدأ نفاذ هذا العقد من تاريخ التعيين فى ويكون الطرف الثاني تحت التجربة لمدة سنة يجوز لكل من الطرفين انهاء العقد خلالها ما لم يكن لديه خدمة لدى الادارة إجتاز فيها فترة التجربة بنجاح ، فاذا انقضت هذه المدة دون ان يخطر احد الطرف الاخر بإنهاء العقد اعتبر العقد ساريا لمدة سنتين من تاريخ نفاذه . ثالثا : اذا لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر بعدم رغبته فى امتداد هذه العقد قبل انتهائه بشهرين على الاقل اعتبر العقد ممتدا من تلقاء نفسه لمدة سنة / سنتين تجدد لمدة مماثله . رابعا : يجوز لكل من الطرفين خلال سريان هذه العقد انهاءه بغير ابداء الاسباب بعد انذار الطرف الاخر بمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية للطرف الثاني . خامسا : يحق للطرف الاول أن يكلف الطرف الثاني بأداء مهام تدريبية وتأهيلية للموظفين الكويتيين العاملين بإدارة سلامة الطيران ، وفى هذه الحالة يعتبر القيام بهذه المهام واجبا اساسيا من واجبات وظيفته يعتد به فى تقييم اداء الطرف الثاني عند النظر فى تحسين شروط العقد . سادسا : يخضع الطرف الثاني اثناء سريان العقد لاحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وما يتقرر فى شأن الموظفين الدائمين وله كافة الحقوق وعليه جميع الواجبات المنصوص عليها فيهما وذلك فى ما لم يرد عنه نص خاص فى هذا العقد . سابعا : يخضع الطرف الثاني اثناء سريان العقد لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية . ثامنا : يستحق الطرف الثاني اجازة دورية مقدارها خمسة واربعين / ستين يوما فى السنة . تاسعا : يسرى بشأن الطرف الثاني احكام المواد رقم )36 ، 43 ، 44 ، 50 (من نظام الخدمة المدنية الخاصة بالاجازة الطارئه ، واجازة الحج ، اجازة التعزية ، الاجازة الخاسة )15 يوم ( . عاشرا : يلتزم الطرف الثاني بالانتظام فى الدورات والمهمات التى يوفده اليها الطرف الاول كما يلتزم الطرف الثانى بالعمل لدى الطرف الاول ضعف مدة الدورات التدربية ، وفى حالة اخلاله بهذا الالتزام فأنه يكون للطرف الاول الحق فى استرداد ما تكبده من نفقات فى سبيل ايفاده فى مثل هذه الدورات بنسبة المدة المتبقية من فترة العمل المقررة . احدى عشر : حرر هذا العقد من ثلاث نسخ احداها بيد الطرف الثاني . الطرف الاول الطرف الثاني

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي