قرار إداري رقم ( GM/2025/283 ) بشأن إلغا رخصة مكتب / الجون للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / أحمد ناجي العبد الهادي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/196) المؤرخ في 2024/7/31 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغا ترخيص المكتب الهندسي.
قــــــــــرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بطلب إلغا ترخيص مكتب / الجون للأستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / أحمد ناجي العبد الهادي - على أن يتم تقديم تعهد من صاحب المكتب بعدم وجود أية مشاريع تم التعاقد عليها سوا للتصميم أو الإشراف - على أن يتحمل المهندس صاحب المكتب الهندسي كامل المسئولية القانونية تجاه ذلك دون أدنى مسؤولية على بلدية الكويت.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 15 ديسمبر 2025م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 243 - ر / 2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب مصرف الراجحي - فرع دولة الكويت المؤرخ 2025/12/2 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على مصرف الراجحي - فرع دولة الكويت:
• إعادة تعيين السيدة شيخة الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاه - (آرنست ويونغ) مراقباً لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 18 جمادى الآخرة 1447هـ
الموافق: 9 ديســمبــر 2025م