قرار إداري رقم ( 306 /GM/2019 )
بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب/ غادة الحجي للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة/غادة أحمد حجي الحجي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00014-2019) بتاريخ 2019/9/12.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/19) المنعقدة بتاريخ 2019/9/10 بشأن فتح المكتب الهندسي.
- قرر -
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/19) المنعقدة في 2019/9/10 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / غادة الحجي للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة / غادة أحمد حجي الحجي [ تخصص - مدني ] - الواقع في محافظة حولي - منطقة الجابرية - قطعة رقم (1 أ) - قسيمة رقم (78) - الدور الأول - مكتب رقم (2) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية ، ويعتبر الترخيص لا غياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2007/193) - وتعديلاته خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 23 سبتمبر 2019م
بنك الكويت المركزي
2019 / ر / 165 / 1 قرار رقم
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة برستيج الكويت للصرافة المؤرخ 2019/8/20 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة برستيج الكويت للصرافة:
• نقل المركز الرئيسي للشركة الكائن في منطقة القبلة - قطعة (9) - قسيمة (12 أ) - ملك علي حسين محمد عبد رضا - الدور الأرضي - محل رقم (27 و28 و29 و30) ليصبح منطقة حولي- قطعة (3) - شارع تونس - قسيمة رقم (017605) - ملك مهدي عبد الله ضيف الله أبورميه المطيري- الدور (0) - محل رقم (14 و15).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 18 محرم 1441 هـ
الموافق: 17 سبتمبر 2019 م