إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 245 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن الغاء قيد مهندسين من مكتب / عذوب محمد الصباح للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / عذوب محمد خليفة الصباح

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1767 · 30 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

245 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 243 / 2025 GM

بشأن إلغا قيد مهندسين من مكتب / السيف للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / هاني عبد اللطيف عبد الحسين الكاظمي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/195) المؤرخ في 2025/10/30 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من المكتب الهندسي.

- قرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغا قيد المهندسين التالية أسماؤهم من مكتب / السيف للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / هاني عبد اللطيف عبد الحسين الكاظمي وهم:

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1نهى عبد العال الديدامونيمدني282031805141
2باهر عزت محمد عليمعماري279080110699

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 25 نوفمبر 2025م

قرار إداري رقم 245 / 2025 GM

بشأن إلغا قيد مهندسين من مكتب / عذوب محمد الصباح للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / عذوب محمد خليفة الصباح

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/168) المؤرخ في 2025/10/22 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/190) المؤرخ في 2025/10/30 بشأن تعديل القرار الإداري رقم (2025/168) المؤرخ في 2025/10/22.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من المكتب الهندسي.

- قرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغا قيد المهندسين التالية أسماؤهم من مكتب / عذوب محمد الصباح للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / عذوب محمد خليفة الصباح وهم:

ماسم المهندسالرقم المدني
1أحمد سليمان شبل بكير292010603056
2أحمد شامل ذو الفقار حسين ذو الفقار283091001318
3ماهر حسن محمود شبل252072701958
4صموئيل سليمان عطا الله شحاته275072703285

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 26 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي