الكويت اليوم العدد 1767 السنة الحادية والسبعون
154
الأحد 9 جمادى الآخرة 1447 هـ - 2025/11/30م
قرار إداري رقم 243 / 2025 GM
بشأن إلغا قيد مهندسين من مكتب / السيف
للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / هاني عبد
اللطيف عبد الحسين الكاظمي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية
الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال
البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في
2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة
للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/195) المؤرخ في
2025/10/30 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ
2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من المكتب الهندسي.
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9)
المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغا قيد المهندسين التالية
أسماؤهم من مكتب / السيف للاستشارات الهندسية - لصاحبها
المهندس / هاني عبد اللطيف عبد الحسين الكاظمي وهم:
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | نهى عبد العال الديداموني | مدني | 282031805141 |
| 2 | باهر عزت محمد علي | معماري | 279080110699 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 25 نوفمبر 2025م
قرار إداري رقم 245 / 2025 GM
بشأن إلغا قيد مهندسين من مكتب / عذوب محمد
الصباح للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة /
عذوب محمد خليفة الصباح
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت
وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال
البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في
2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة
للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/168) المؤرخ في
2025/10/22 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/190) المؤرخ في
2025/10/30 بشأن تعديل القرار الإداري رقم (2025/168)
المؤرخ في 2025/10/22.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ
2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من المكتب الهندسي.
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9)
المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغا قيد المهندسين التالية أسماؤهم
من مكتب / عذوب محمد الصباح للاستشارات الهندسية - لصاحبته
المهندسة / عذوب محمد خليفة الصباح وهم:
| م | اسم المهندس | الرقم المدني |
|---|---|---|
| 1 | أحمد سليمان شبل بكير | 292010603056 |
| 2 | أحمد شامل ذو الفقار حسين ذو الفقار | 283091001318 |
| 3 | ماهر حسن محمود شبل | 252072701958 |
| 4 | صموئيل سليمان عطا الله شحاته | 275072703285 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 26 نوفمبر 2025م