قرار إداري رقم 248 / 2025 GM
بشأن إلغا قيد مهندسين من دار / محمد مروي الهدية للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / محمد مروي ملفي الهدية
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعـلـى الـقـرار الإداري رقــــم (2025/177) المــــؤرخ في 2025/10/26 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من الدار الهندسية.
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغا قيد المهندسين التالية أسماؤهم من دار / محمد مروي الهدية للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / محمد مروي ملفي الهدية وهم:
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | رانيا عادل عبد السلام موسى | مدني | 277071404135 |
| 2 | بسام حسن فايز جبارة | مدني | 255082500459 |
| 3 | مايكل حسن حنا سعد | مدني | 287053007354 |
| 4 | أحمد بسا م حمود | هندسة معمارية | 292050605427 |
| 5 | محمد علي راشد حبيب | هندسة معمارية | 273120105855 |
| 6 | محمد عبد اللطيف حسين الناقه | كهربا | 248092900098 |
| 7 | شاهد محمود صادق | مدني | 275121505868 |
| 8 | حسن عبد العزيز أحمد فؤاد | هندسة معمارية | 249100100934 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في :26 نوفمبر2025م
قرار إداري رقم 249 / 2025 GM
بشأن إلغا قيد مهندسين من دار / اس اس اتش انترناشيونال للاستشارات الهندسية –
لصاحبيها المهندس / سعدون فيصل العيسى
والمهندس / عمران حبيب حيات
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/169) المؤرخ في 2025/10/22 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من الدار الهندسية.
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغا قيد المهندسين التالي أسمائهم مـن دار/ اس اس اتش انترناشيونال للاستشارات الهندسية – لصاحبيها المهندس / سعدون فيصل العيسى والمهندس / عمران حبيب حيات وهم :
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد أحمد عبد القادر إبراهيم | مدني | 280090106309 |
| 2 | أحمد مصطفى أحمد المغربي | مدني | 285031300518 |
| 3 | أحمد إبراهيم محمد الحداد | مدني | 278040605617 |
| 4 | هاني سمير مرقص | معماري | 266032302087 |
| 5 | اشفاق أحمد محبوب | مدني | 264112402644 |
| 6 | محمد شلبي شلبي | معماري | 277052903553 |
| 7 | ارساني عادل مراد كامل | معماري | 283072303572 |
| 8 | فيود كومار اوبي | مدني | 265052503383 |
| 9 | ماجد نظير صباغ | معماري | 250051600446 |
| 10 | سعد الله نبيل سعد الله جلاب | مدني | 287121603861 |
| 11 | جورج الياس الرياشي | معماري | 275112900321 |
| 12 | محمد مجدي محمد فهيم | معماري | 256100700142 |
| 13 | عبد الله عبد الخضر محمد جواد معرفي | كهربا | 279102800464 |
| 14 | مها يوسف عبد الله الصقعبي | مدني | 293053000719 |
| 15 | محمود محمد بها الدين محمود | معماري | 283091306103 |
| 16 | محمود أحمد محمود الرغبي | معماري | 267053102599 |
| 17 | علا عبد الحميد أحمد بخيت | مدني | 292101803213 |
| 18 | هند حسن محمد حافظ | مدني | 287052016929 |
| 19 | محمد محمود جاد علي الشافعي | مدني | 272010149828 |
| 20 | خالد شعبان حلمي مصاروه | مدني | 294052901915 |
| 21 | محمد عبده محمد عبد الفتاح | مدني | 274022702538 |
| 22 | غازي محمد ناهض شهيد | مدني | 269111401925 |
| 23 | طلال جاسم سباحي | مدني | 279072600209 |
| 24 | محمد عثمان عبد الغفور | مدني | 262021802264 |
| 25 | مايكل حسني حنا مسعد | مدني | 287053007354 |
| 26 | زهير محمد قطوف | مدني | 262062002896 |
| 27 | محمود عز الدين مصطفى | معماري | 259041801456 |
| 28 | أحمد مدحت محمد علي | مدني | 287090800888 |
| 29 | سماح محروس محمد حسنين | هندسة معمارية | 283123000185 |
| 30 | وليد داوود محمود الخالدي | هندسة معمارية | 261072200082 |
| 31 | محمد محمد عبد الوهاب علي محمد | مدني | 281010303586 |
| 32 | نهاد محمد رياض عبد الغني شاش | مدني | 271112902898 |
| 33 | أحمد حمدي عبد اللطيف | مدني | 292031002751 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مدير عام البلدية
صدر في 26 نوفمبر 2025م
قرار إداري رقم 250 /2025 GM
بشأن إلغا قيد مهندسين من مكتب / الهندسي والفني المتحدة يونيتك للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خليل يوسف خليل شحبير
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/264) المؤرخ في 2024/9/23 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/277) المؤرخ في 2024/10/23 بشأن تعديل القرار الإداري رقم (2024/264).
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغا قيد المهندسين التالية أسماؤهم من مكتب / الهندسي والفني المتحدة يونيتك للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خليل يوسف خليل شحبير وهم:
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد إسماعيل إبراهيم إسماعيل | مدني | 269102303311 |
| 2 | هشام محمود عبد السلام راشد | مدني | 280111400102 |
| 3 | محمد عبد الرحمن أحمد البري | مدني | 252077190016 |
| 4 | أحمد أحمد بدوي محرم | مدني | 263090803599 |
| 5 | عوض مسعد طه فراج | مدني | 250111002326 |
| 6 | أيمن زكي عبد المجيد مطر | مدني | 254070601362 |
| 7 | أحمد محمد قطب أبو العزائم | مدني | 264051510894 |
| 8 | عادل حسن محمد سيد ضيف | مدني | 265052404158 |
| 9 | أيمن سليمان جابر عطا | ميكانيكا | 267062803012 |
| 10 | محمد سعيد محمد فرج | مدني | 280080108028 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 26 نوفمبر 2025م