إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 49 لسنة 2021 بشأن التعامل بالمشتقات المالية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1532 · 24 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

49 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 49 لسنة 2021 بشأن التعامل بالمشتقات المالية

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (13) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ: 2021/04/14.

قرر ما يلي:

مادة أولى يعدل الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية يجب على الشركات التي تتضمن أغراضها الوساطة في التعامل بالمشتقات المالية، أو تلك الشركات التي تسوق خدمات متعلقة بتداول المشتقات المالية التقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتعليمات الهيئة الصادرة بهذا الشأن، وذلك من خلال التقدم بطلب ترخيص خلال فترة انتقالية مدتها سنة بحد أقصى من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثالثة تختص الهيئة بالرقابة على تعاملات المشتقات المالية وفق تعريف الورقة المالية والمشتق المالي والتي يتم التعامل فيها داخل دولة الكويت ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار ووفق أحكام المادة الثانية منه.

مادة رابعة تقتصر الخدمات المقدمة بشأن الوساطة في المشتقات المالية وخدمات تسويقها، على العملاء المحترفين فقط.

مادة خامسة يحظر طرح أو إصدار المشتقات المالية في دولة الكويت، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

مادة سادسة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 19 ابريل2021م مرفق رقم (1)

الكتابالمادةالتعديلالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل
الأول
مشتقات ماليةتعديل التعريفأدوات مالية تشتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية، مثل الأسهم والسندات والسلع والعملات، ويمكن شراؤها وبيعها وتداولها بطريقة مماثلة للأسهم أو أية أصول مالية أخرى.أدوات مالية تشتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية، مثل الأسهم والسندات والسلع والعملات، ويمكن شراؤها وبيعها وتداولها بطريقة مماثلة للأسهم أو أية أصول مالية أخرى. وتعتبر المشتقات المالية أوراقاً مالية تخضع لأحكام القانون وهذه اللائحة.
ورقة ماليةتعديل التعريفأي صك – أياً كان شكله القانوني – يثبت حصة في عملية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل: أ– الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأسمال شركة. ب– أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة. ج– القروض والسندات والصكوك والأدوات الأخرى القابلة للتحويل إلى أسهم في رأسمال شركة. د– جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة. هـ– أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية. و– الوحدات في نظام استثمار جماعي. ز– أي ورقة أو صك تعتبره الهيئة ورقة مالية لأغراض تطبيق هذا القانون واللائحة. ولا تعد أوراقاً مالية الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية والحوالات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين.أي صك – أياً كان شكله القانوني – يثبت حصة في عملية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل: أ– الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأسمال شركة. ب– أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة. ج– القروض والسندات والصكوك والأدوات الأخرى القابلة للتحويل إلى أسهم في رأسمال شركة. د– جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة. هـ– أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية. و– الوحدات في نظام استثمار جماعي. ز– الأدوات المالية التي تشتق قيمتها من أصول أو مراجع سعرية تحديداً قيمة الأسهم والسندات والسلع والعملات وأسعار الفائدة، ويمكن شراؤها وبيعها وتداولها بطريقة مماثلة للأسهم أو أية أصول مالية أخرى. ولا تعد أوراقاً مالية الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية والحوالات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين.
الثامن
1-2تعديل المادةينطبق هذا الفصل على الأشخاص المرخص لهم بالأنشطة الآتية: 1.مدير محفظة الاستثمار. 2.مدير نظام استثمار جماعي. 3.وكيل اكتتاب. 4.أمين حفظ.ينطبق هذا الفصل على الأشخاص المرخص لهم بالأنشطة الآتية: 1.مدير محفظة الاستثمار. 2.مدير نظام استثمار جماعي. 3.وكيل اكتتاب. 4.أمين حفظ. 5.وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
2-2-1إضافة مادةتقتصر تقديم خدمة الوساطة في المشتقات المالية وخدمات تسويقها على العميل المحترف فقط.
الحادي عشر
1-2تعديل المادةلا يجوز إصدار أوراق مالية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر أو طرحها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.لا يجوز إصدار أوراق مالية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر أو طرحها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. ولا يجوز إصدار المشتقات المالية المرتبطة بأسعار الفائدة المرتبطة بالدينار الكويتي أو بأسعار الصرف للدينار الكويتي، إلا بعد موافقة البنك المركزي.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي