قرار رقم 160/1– ر /2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك الكويت الدولي المنعقدتين بتاريخ 2021/5/6.
وبناءً على كتاب بنك الكويت الدولي المؤرخ 2021/6/17 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الدولي:
• انضمام السادة التالية أسماؤهم لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس إدارة البنك (2019-2021):
– أحمد عبد المحسن تركي المليفي. (عضو مجلس إدارة مستقل)
– د. رياض يوسف محمد فرس. (عضو مجلس إدارة مستقل)
– د. عبد الله عبد الصمد عبد الله معرفي. (عضو مجلس إدارة غير مستقل)
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 2 محرم 1443 هـ.
الموافق: 10 أغسطس 2021 م.
قرار رقم 1 / 163 - ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة جوي الوكاس للصرافة المؤرخ 2021/8/2 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة جوي الوكاس للصرافة :
• نقل فرع الشركة الكائن في منطقة الفحيحيل – قطعة (73) – مبنى رقم (2+1) – مجمع سلمان عبدالله الدبوس – محل رقم (15) – السردا إلى منطقة الفحيحيل – قطعة (7) – شارع رقم (66) – قسيمة (810073) - مبنى أنور مصطفى ثنيان الغانم- الدور (0) – محل رقم (53) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 4 محرم 1443 هـ
الموافق : 12 أغسطس 2021 م