إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 254 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / سكن جروب للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / مشاري محمد جاسم الطليحي

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1768 · 7 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

254 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم 244 / 2025 GM بشأن إلغا قيد مهندسين من مكتب / خالد فوزان الفوزان للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خالد فوزان سليمان الفوزان

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/192) المؤرخ في 2025/10/30 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من المكتب الهندسي .

قـــــــرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغا قيد المهندسين التالي أسماؤهم من مكتب / خالد فوزان الفوزان للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / خالد فوزان سليمان الفوزان وهم:

ماسم المهندسالرقم المدني
1محمد حمدي محمد صالح250021400523
2عيسى محمد عيسى الضابط286092500323
3علا الدين محمد حمزاوي محمد251091201567
4شادي أكرم الحريري281060903838
5مناف حسن الزعبي273092903293
6فؤاد كمال كمال محمد269091403658
7سونيا عادل ايدك273031510832
8أحمد رحيل الإبراهيم277040300907
9محمد جاد علي أحمد285040903599
10رضا فوزي هلال عمر279011506999

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 1 ديسمبر 2025م

GM 2025 / 254 قرار إداري رقم

بشأن إلغا قيد مهندسين من مكتب / سكن جروب للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / مشاري محمد جاسم الطليحي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/222) المؤرخ في 2025/11/13 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغا قيد مهندسين من المكتب الهندسي.

قـــــــرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بإلغا قيد المهندسين التالية أسماؤهم من مكتب / سكن جروب للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / مشاري محمد جاسم الطليحي وهم :

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1محمد أحمد عمار إسماعيلهندسة مدنية291090803511
2أحمد محمد محمد حسنهندسة مدنية291051807181
3محمد علي أحمد حسنهندسة مدنية291010603983
4أحمد عبد السلام الهادي محمودهندسة مدنية283012202825

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في : 1 ديسمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي