بلدية الكويت
استدراك القرار الإداري (2025/295 GM)
بشأن إيقاف مؤقت لمكتب/ ديزاين كورنر
للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / هادي ناهي عبيد العنزي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023/195) المؤرخ في 2023/8/7 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00016) بتاريخ 2025/11/17.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بشأن إيقاف المكتب الهندسي.
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بإيقاف المكتب الهندسي - إيقاف مؤقت لمدة 6 أشهر لمكتب / ديزاين كورنر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / هادي ناهي عبيد العنزي - وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 6 يناير 2026م
قرار إداري رقم 26/ 2026 GM
بشأن إلغاء قيد مهندسين - من دار / ركاز للاستشارات الهندسية -
لصاحبها المهندس / راجح سالم محمد الهاجري
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/164) المؤرخ في 2025/10/16 بشأن تأهيل المكتب الهندسي لدار هندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغاء قيد مهندسين من الدار الهندسية.
قرر
مادة أولى :
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار / ركاز للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / راجح سالم محمد الهاجري وهم :
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | أشرف رجب عبد الله محمد | مدني | 267021603719 |
| 2 | علي عبد الرازق كيلاني حسين | مدني | 281082403498 |
| 3 | محمد رجب أبا يزيد أحمد | مدني | 283032503422 |
| 4 | حسن بكري أبو الليل إسماعيل | هندسة معمارية | 270032203136 |
| 5 | شيماء يوسف كامل درغام | مدني | 284010704404 |
| 6 | محمد شكري زكريا العراقي | مدني | 291122903729 |
| 7 | أحمد محمد عبد الحميد أبو العنين | هندسة معمارية | 283010706341 |
| 8 | إسماعيل موسى إسماعيل أودوش | هندسة معمارية | 294071604094 |
| 9 | أسعد سعد عبد الخالق البحار | مدني | 276092602267 |
| 10 | أحمد عبد المنعم محمد سيد | مدني | 285072006323 |
| 11 | محمد نجيب محمد أحمد الإسكندراني | مدني | 252101503599 |
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في : 26 يناير 2026م