إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 26 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين - من دار / ركاز للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / راجح سالم محمد الهاجري

بلدية الكويت

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

استدراك القرار الإداري (2025/295 GM)

بشأن إيقاف مؤقت لمكتب/ ديزاين كورنر

للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / هادي ناهي عبيد العنزي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2023/195) المؤرخ في 2023/8/7 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00016) بتاريخ 2025/11/17.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بشأن إيقاف المكتب الهندسي.

- قرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بإيقاف المكتب الهندسي - إيقاف مؤقت لمدة 6 أشهر لمكتب / ديزاين كورنر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / هادي ناهي عبيد العنزي - وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 6 يناير 2026م

قرار إداري رقم 26/ 2026 GM

بشأن إلغاء قيد مهندسين - من دار / ركاز للاستشارات الهندسية -

لصاحبها المهندس / راجح سالم محمد الهاجري

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/164) المؤرخ في 2025/10/16 بشأن تأهيل المكتب الهندسي لدار هندسية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغاء قيد مهندسين من الدار الهندسية.

قرر

مادة أولى :

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار / ركاز للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / راجح سالم محمد الهاجري وهم :

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1أشرف رجب عبد الله محمدمدني267021603719
2علي عبد الرازق كيلاني حسينمدني281082403498
3محمد رجب أبا يزيد أحمدمدني283032503422
4حسن بكري أبو الليل إسماعيلهندسة معمارية270032203136
5شيماء يوسف كامل درغاممدني284010704404
6محمد شكري زكريا العراقيمدني291122903729
7أحمد محمد عبد الحميد أبو العنينهندسة معمارية283010706341
8إسماعيل موسى إسماعيل أودوشهندسة معمارية294071604094
9أسعد سعد عبد الخالق البحارمدني276092602267
10أحمد عبد المنعم محمد سيدمدني285072006323
11محمد نجيب محمد أحمد الإسكندرانيمدني252101503599

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في : 26 يناير 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي