إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 271 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن تنازل المهندس / جواد محمد ناصر الشخص - صاحب مكتب ديوان للاستشارات الهندسية - عن رخصة المكتب لصالح شريكه المهندس / محمد نجم عبدالله جابر سهيل المطيري

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1769 · 14 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

271 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم 264 /2025 GM بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / راكان للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / راكان نايف حزام العجمي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/189) المؤرخ في 2025/10/29 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغاء قيد مهندسين من المكتب الهندسي.

قـرر

مادة أولى:

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / راكان للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ راكان نايف حزام العجمي وهم:

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1ايزيس صبحي يوسف شحاتهمعماري248062500114
2ايمن فخري سيدين يوسفهندسة مدنية284081604769
3حسين علي أحمد باشههندسة مدنية270080403722
4عمرو لطفي إبراهيم فودةهندسة مدنية291051508931
5قيس وايل محمد المهناهندسة مدنية266101300641
6كمال قاسم جحامعماري270100104835

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 8 ديسمبر 2025م

قرار إداري رقم 271/2025 GM بشأن تنازل المهندس / جواد محمد ناصر الشخص – صاحب مكتب ديوان للاستشارات الهندسية – عن رخصة المكتب لصالح شريكه المهندس / محمد نجم عبد الله جابر سهيل المطيري

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/140) المؤرخ في 2025/8/14 بشأن تجديد قيد المكتب وإضافة شريك.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن تنازل عن رخصة المكتب.

قـرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة في 2025/10/21 بطلب مكتب / ديوان للاستشارات الهندسية – لصاحبيه المهندس / جواد محمد ناصر الشخص والمهندس / محمد نجم عبد الله سهيل المطيري – بشأن تنازل المهندس / جواد محمد ناصر الشخص عن رخصة المكتب لصالح المهندس / محمد نجم عبد الله سهيل المطيري.

- حيث يصبح مكتب ديوان للاستشارات الهندسيـة لصاحبـه المهندس / محمد نجم عبد الله سهيل المطيري فقط.

الواقع في: محافظة العاصمة – منطقة القبلة - قطعة رقم (14) - قسيمة رقم (15) - الدور (7) – مكتب رقم (B7).

- على أن ينتهي الترخيص مع الترخيص الصادر بموجب القرار الإداري رقم (2025/140) – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 / 2021)

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في 8 ديسمبر 2025م

قرار إداري رقم 2025/274 GM

بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / المكتب العربي للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / طارق حامد عبد السلام شعيب

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/55) المؤرخ في 2025/4/13 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغاء قيد مهندسين من الدار الهندسية.

قـــــرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بـإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار المكتب العربي للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس/ طارق حامد عبد السلام شعيب وهم :

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1محب لبيب يونانهندسة مدنية / اشراف249041600671
2جيكوب كويكاليك شاكومعماري / اشراف269100701906
3عادل محمد عبد التوابهندسة مدنية / تصميم259092102014
4با كيري سوندار اجانهندسة كهربائية245030900566
5نادية سيد أحمدهندسة مدنية / اشراف271081000962
6عاطف صموئيل إبراهيمهندسة مدنية / اشراف250102901311
7نور الدين رجب أحمدهندسة مدنية / اشراف277072403417
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي