بلدية الكويت
قرار إداري رقم 264 /2025 GM بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / راكان للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / راكان نايف حزام العجمي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/189) المؤرخ في 2025/10/29 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغاء قيد مهندسين من المكتب الهندسي.
قـرر
مادة أولى:
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / راكان للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ راكان نايف حزام العجمي وهم:
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | ايزيس صبحي يوسف شحاته | معماري | 248062500114 |
| 2 | ايمن فخري سيدين يوسف | هندسة مدنية | 284081604769 |
| 3 | حسين علي أحمد باشه | هندسة مدنية | 270080403722 |
| 4 | عمرو لطفي إبراهيم فودة | هندسة مدنية | 291051508931 |
| 5 | قيس وايل محمد المهنا | هندسة مدنية | 266101300641 |
| 6 | كمال قاسم جحا | معماري | 270100104835 |
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 8 ديسمبر 2025م
قرار إداري رقم 271/2025 GM بشأن تنازل المهندس / جواد محمد ناصر الشخص – صاحب مكتب ديوان للاستشارات الهندسية – عن رخصة المكتب لصالح شريكه المهندس / محمد نجم عبد الله جابر سهيل المطيري
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/140) المؤرخ في 2025/8/14 بشأن تجديد قيد المكتب وإضافة شريك.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن تنازل عن رخصة المكتب.
قـرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة في 2025/10/21 بطلب مكتب / ديوان للاستشارات الهندسية – لصاحبيه المهندس / جواد محمد ناصر الشخص والمهندس / محمد نجم عبد الله سهيل المطيري – بشأن تنازل المهندس / جواد محمد ناصر الشخص عن رخصة المكتب لصالح المهندس / محمد نجم عبد الله سهيل المطيري.
- حيث يصبح مكتب ديوان للاستشارات الهندسيـة لصاحبـه المهندس / محمد نجم عبد الله سهيل المطيري فقط.
الواقع في: محافظة العاصمة – منطقة القبلة - قطعة رقم (14) - قسيمة رقم (15) - الدور (7) – مكتب رقم (B7).
- على أن ينتهي الترخيص مع الترخيص الصادر بموجب القرار الإداري رقم (2025/140) – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 / 2021)
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في 8 ديسمبر 2025م
قرار إداري رقم 2025/274 GM
بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / المكتب العربي للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / طارق حامد عبد السلام شعيب
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/55) المؤرخ في 2025/4/13 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغاء قيد مهندسين من الدار الهندسية.
قـــــرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بـإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار المكتب العربي للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس/ طارق حامد عبد السلام شعيب وهم :
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | محب لبيب يونان | هندسة مدنية / اشراف | 249041600671 |
| 2 | جيكوب كويكاليك شاكو | معماري / اشراف | 269100701906 |
| 3 | عادل محمد عبد التواب | هندسة مدنية / تصميم | 259092102014 |
| 4 | با كيري سوندار اجان | هندسة كهربائية | 245030900566 |
| 5 | نادية سيد أحمد | هندسة مدنية / اشراف | 271081000962 |
| 6 | عاطف صموئيل إبراهيم | هندسة مدنية / اشراف | 250102901311 |
| 7 | نور الدين رجب أحمد | هندسة مدنية / اشراف | 277072403417 |