إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 264 لسنة 2022 — بلدية الكويت — بشأن قيد مكتب/ الدراسات والتصميم للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ عبدالله فلاح المطيري.

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1600 · 10 سبتمبر 2022

رقم التشريع وسنته

264 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 2022/©2/264 بشأن قيد

مكتب / الدراسات والتصميم للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبدالله فلاح المطيري

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسئة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الغندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز الفيذي للبلدية وفروعها باخحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل جلنة تنظيم مزاولة المهنة للكاتب الغندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كعاب جنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2022-00050) بتاريخ 2022/8/31.

- وعلى توصي اللجنة باجتماعها رقم (2022/8) المنعقدة بتاريخ 4 بشأن قيد المكتب المندسي.

قرر

مادة اولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/28) المنعقدة في 4 ابلموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / الدراسات والتصميم للاستشارات المندسية لصاحيه المهددس / عبد الله فلاح المطيري [ تخصص - مدني ] - الواقع في محافظة الجهرا - منطقة الجهرا - قطعة (46) - قسيمة (5) - الدور الأول - مكعب (3) - على أن ينتهى ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار- شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط هن شروط لائحة مزاولة المهئنة للمكاتب الهندسية والدور الاسدشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم(2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المخمصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الحريدة الرهعية.

مدير عام البلدية

صدر في:6 سيتمير 2022م

قرار الإداري رقم 2022/©17/1265 بشأن قيد مكتب هندسي/ المستشار الكويتي للاستشارات الحندسية لصاحبه المهندس/ عبد اللطيف عبد الحادي عبداللطيف البقيشي العبدولي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/1223 بإصدار لائحة مزاولة المهئة للمكاتب الندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/3613 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها باحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للكاتب الغندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب خنة مزاولة المهئة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية رقم (2022-00050) بعتاريخ 2022/8/31.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/8) المنعقدة بتاريخ 4 بشأن قيد المكتب الغندسي.

"قير

مادة اولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/8) المنعقدة في 4 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب /] المستشار الحندسي الكويتي للاستشارات الحندسية لصاحبه المهندس / عبد اللطيف عبد الحادي عبد اللطيف البقيشي العبدولي 1 تخصص - معماري ] - الواقع في محافظة الفروانية - منطقة الضجيج - قطعة (1) - قسيمة (72) - على أن ينتهى ترخيص المكتب الغندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الغهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعهبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بآي شرط من شروط لائحة هزاولة المهنة للمكاتب الندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المخمصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به هن تاريخ نشره في الحريدة الرهعية.

مدير عام البلدية

صدر في:6 سيتمير 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي