الكويت اليوم العدد 1400 السنة الرابعة والستون 1 الأحد 24 شوال 1439 هـ -2018/7/8 م
| 63 | أندية كرة اليد . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 64 | مطعم شعبي . | 1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
2- توطين النشاط كمحل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
3- في البيوت التراثية حسب موافقة إدارة المخطط الهيكلي |
| 65 | عرض وبيع محمصات ومأكولات الأفلام . | توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| البيع بالجملة للأجهزة الآلية للخدمات الذاتية . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . | |
| 66 | البيع بالتجزئة للأجهزة الآلية للخدمات الذاتية . | توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 67 | إستخراج الرمل وإعادة تعبئته. | يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية حسب الإشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) . |
| 68 | البيع بالجملة للرمل واستخراجه . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 69 | البيع بالجملة للصلبوخ واستخراجه | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
قرار إداري رقم (271 / 2018)
بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة
والأقلقة للراحة والمضرة بالصحة
مدير عام البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) في شأن بلدية الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (363) في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2015/87) بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
- وعلى القانون رقم 2013/111 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وبناءً على كتب وزارة التجارة والصناعة بشأن إضافة بعض الأنشطة أرقام: (2018/07164) بتاريخ 2017/3/15 – (2018/07242) بتاريخ 2018/3/18 – (2018/07230) بتاريخ 2018/3/18 – (2018/09485) بتاريخ 2018/4/5 – (2018/10003) بتاريخ 2018/4/10 – (10149 / 2018) بتاريخ 2018/4/11.
- وبناءً على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2018/1) المؤرخ في 2018/4/12.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
مادة أولى
تضاف الأنشطة التالية بالجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة (4) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2015/87) في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة على النحو التالي:
| م | النشاط | الأماكن المسموح فيها بالاستغلال |
|---|---|---|
| 1 | النقل الجوي للبضائع | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في : 2018/7/3 م
الكويت اليوم العدد 1400 السنة الرابعة والستون 2 الأحد 24 شوال 1439 هـ - 2018/7/8 م
| 2 | النقل الجوي للبضائع غير محدد بمواعيد | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87. |
|---|---|---|
| 3 | خدمات الشحن وتفريغ السلع بصفة عامة | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87. |
| 4 | شحن وتفريغ أمتعة الركاب | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87. |
| 5 | مواقف السيارات ومواقف السيارات في الساحات | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87. |
| 6 | إنشاء المناطق حرة أو السوق الحر | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87. |
| 7 | إصلاح وصيانة محركات الطائرات | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87. |
| 8 | أنشطة أ طائرات | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87. |
| 9 | أنشطة الخدمات الأرضية في المطار | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87. |
| 10 | النقل الجوي للبضائع المحدد بمواعيد | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87. |
| 11 | تشغيل مواقف التخزين الجميع أنواع البضائع | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87. |
| 12 | أنشطة مكافحة الحرائق في المطارات | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87. |
| 13 | تشغيل محطات الحافلات محطات مناولة البضائع | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87. |
| 14 | إدارة المناطق الحرة أو السوق الحر . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87. |
| 15 | إصلاح وصيانة الطائرات | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87. |
| 16 | البيع بالجملة للمبيدات الحشرية للصحة العامة | 1- توطين النشاط كمحل في المناطق الخدمية حسب اشتراطات المحددة من قبل البلدية - إدارة التنظيم. |
2- توطين النشاط في القسائم الخدمية والحرفية الواقعة بالمناطق التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. |
| 17 | البيع بالجملة للمبيدات الحشرية للصحة العامة | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87. |
| 18 | البيع بالتجزئة للمبيدات الحشرية الزراعية | 1- توطين النشاط كمحل في المناطق الخدمية حسب اشتراطات المحددة من قبل البلدية - إدارة التنظيم. |
2- توطين النشاط في القسائم الخدمية والحرفية الواقعة بالمناطق التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. |
| 19 | البيع بالجملة للمبيدات الحشرية الزراعية | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87. |
|---|---|---|
| 20 | البيع بالتجزئة للنفايات والخردة والمواد الخاصة بإنعادة الدوران وتشمل الجمع والتصنيف والتقسيم والتعبئة والتخزين والتسليم والتوصيل | - توطين النشاط كمحل في المناطق الخدمية حسب إشتراطات المحددة من قبل البلدية - إدارة التنظيم. |
| 21 | تجارة عامة للأثاث والأجهزة | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87. |
| 22 | الأنظمة الأمنية في المطارات | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87. |
| 23 | خدمات التقاضي لإرشاد الأوراق القضائية | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87. |
| 24 | التجارة عن طريق الإنترنت | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87. |
| 25 | بحوث السوق واستطلاع الرأي | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87. |
| 26 | دراسات وبحوث | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87. |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 2018/7/3 م