إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 271 لسنة 2018 بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1400 · 7 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

271 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1400 السنة الرابعة والستون 1 الأحد 24 شوال 1439 هـ -2018/7/8 م

63أندية كرة اليد .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
64مطعم شعبي .1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .

2- توطين النشاط كمحل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .

3- في البيوت التراثية حسب موافقة إدارة المخطط الهيكلي |

65عرض وبيع محمصات ومأكولات الأفلام .توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
البيع بالجملة للأجهزة الآلية للخدمات الذاتية .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
66البيع بالتجزئة للأجهزة الآلية للخدمات الذاتية .توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
67إستخراج الرمل وإعادة تعبئته.يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية حسب الإشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) .
68البيع بالجملة للرمل واستخراجه .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
69البيع بالجملة للصلبوخ واستخراجهتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .

قرار إداري رقم (271 / 2018)

بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة

والأقلقة للراحة والمضرة بالصحة

مدير عام البلدية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) في شأن بلدية الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم (363) في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2015/87) بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

- وعلى القانون رقم 2013/111 بشأن تراخيص المحلات التجارية.

- وبناءً على كتب وزارة التجارة والصناعة بشأن إضافة بعض الأنشطة أرقام: (2018/07164) بتاريخ 2017/3/15 – (2018/07242) بتاريخ 2018/3/18 – (2018/07230) بتاريخ 2018/3/18 – (2018/09485) بتاريخ 2018/4/5 – (2018/10003) بتاريخ 2018/4/10 – (10149 / 2018) بتاريخ 2018/4/11.

- وبناءً على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2018/1) المؤرخ في 2018/4/12.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـرر

مادة أولى

تضاف الأنشطة التالية بالجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة (4) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2015/87) في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة على النحو التالي:

مالنشاطالأماكن المسموح فيها بالاستغلال
1النقل الجوي للبضائعتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في : 2018/7/3 م

الكويت اليوم العدد 1400 السنة الرابعة والستون 2 الأحد 24 شوال 1439 هـ - 2018/7/8 م

2النقل الجوي للبضائع غير محدد بمواعيدتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87.
3خدمات الشحن وتفريغ السلع بصفة عامةتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87.
4شحن وتفريغ أمتعة الركابتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87.
5مواقف السيارات ومواقف السيارات في الساحاتتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87.
6إنشاء المناطق حرة أو السوق الحرتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87.
7إصلاح وصيانة محركات الطائراتتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87.
8أنشطة أ طائراتتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87.
9أنشطة الخدمات الأرضية في المطارتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87.
10النقل الجوي للبضائع المحدد بمواعيدتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87.
11تشغيل مواقف التخزين الجميع أنواع البضائعتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87.
12أنشطة مكافحة الحرائق في المطاراتتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87.
13تشغيل محطات الحافلات محطات مناولة البضائعتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87.
14إدارة المناطق الحرة أو السوق الحر .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87.
15إصلاح وصيانة الطائراتتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87.
16البيع بالجملة للمبيدات الحشرية للصحة العامة1- توطين النشاط كمحل في المناطق الخدمية حسب اشتراطات المحددة من قبل البلدية - إدارة التنظيم.

2- توطين النشاط في القسائم الخدمية والحرفية الواقعة بالمناطق التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. |

17البيع بالجملة للمبيدات الحشرية للصحة العامةتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87.
18البيع بالتجزئة للمبيدات الحشرية الزراعية1- توطين النشاط كمحل في المناطق الخدمية حسب اشتراطات المحددة من قبل البلدية - إدارة التنظيم.

2- توطين النشاط في القسائم الخدمية والحرفية الواقعة بالمناطق التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. |

19البيع بالجملة للمبيدات الحشرية الزراعيةتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87.
20البيع بالتجزئة للنفايات والخردة والمواد الخاصة بإنعادة الدوران وتشمل الجمع والتصنيف والتقسيم والتعبئة والتخزين والتسليم والتوصيل- توطين النشاط كمحل في المناطق الخدمية حسب إشتراطات المحددة من قبل البلدية - إدارة التنظيم.
21تجارة عامة للأثاث والأجهزةتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87.
22الأنظمة الأمنية في المطاراتتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87.
23خدمات التقاضي لإرشاد الأوراق القضائيةتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87.
24التجارة عن طريق الإنترنتتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87.
25بحوث السوق واستطلاع الرأيتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87.
26دراسات وبحوثتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 2018/7/3 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي