الكويت اليوم العدد 1400 السنة الرابعة والستون 29 أ الأحد 24 شوال 1439 هـ -2018/7/8 م
قرار نزع ملكية رقم ( 2 /2018 )
بشأن نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة ( الوطية ) وزير المالية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964
وتعديلاته في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة .
- وعلى قرار لجنة نزع الملكية رقم (2018/1/2) المتخذ باجتماعها رقم (2018/1) المنعقد بتاريخ 2018/7/5 م والذي يقضي بتقرير المنفعة العامة للعقار أدناه.
قرر
مادة أولى
نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة ( الوطية ) بالشويخ الشمالي والمتمثل بالقسمين رقمي (4.2) من المخطط م /28604 أ والبالغة مساحتهما (3134م2 ، 6206م2 ) والصادر بهما صيغة استملاك رقم (20537) وذلك على ميزانية الاستملاكات للسنة المالية (2018/2017) بميزانية وزارة المالية – الإدارة العامة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وفقًا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 64 م وتعديلاته.
وزير المالية
رئيس لجنة نزع الملكية
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
التاريخ : 21 شوال 1439هـ .
الموافق : 5 يوليو 2018م .
بلدية الكويت
قرار إداري رقم ( 270 /2018 )
بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة
واليقلقة للراحة والمضرة بالصحة
مدير عام البلدية :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) في شأن بلدية الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 363 ) لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (2015/87) بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 2013/111 بشأن تراخيص المحلات التجارية .
- وبناءً على كتب وزارة التجارة والصناعة بشأن طلب إضافة بعض الأنشطة أرقام :- ( 2018/12750 ) بتاريخ (2018/5/7 – 2018/13027) بتاريخ 2018/5/10 - 2018/13167 ) بتاريخ 2018/5/13 – 2018/13720) بتاريخ 2018/5/16 - (2018/14085) بتاريخ 2018/5/21 - (2018/1631) بتاريخ 2018/5/20 .
وبناءً على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلي لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2018/2) المؤرخ في 2018/5/29 .
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة :
- قرر -
مادة أولى
تضاف الأنشطة التالية بالجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار إليها بالعادة (3) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ( 2015/87 ) في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة على النحو التالي :-
| م | النشاط | الأماكن المسموح فيها بالاستغلال |
|---|---|---|
| 1 | تعليم ركوب الخيل | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 2 | تعليم الغوص | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 3 | تدريب الكلاب . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
الكويت اليوم العدد 1400 السنة الرابعة والستون أ 30 الأحد 24 شوال 1439 هـ - 2018/7/8 م
| 4 | تدريب الخيل . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 5 | المقاهي التي تقدم فيها الشيشة . | توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 ، على أن لا تقل مساحته عن 24م2 . |
1- توطين النشاط كمحل في المناطق الحرفية التالية :
( الجهراء - الصليبية - العارضية الحرفية - أبو فطيرة الحرفية ) حسب اشتراطات المحددة من قبل البلدية - إدارة التنظيم ، على أن لا تقل مساحته عن 24م2 . |
| 6 | إدارة دور حضانات الأطفال النهارية . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 7 | دور حضانة الأطفال النهارية | توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 و على أن لا تقل مساحته عن 100م2 . |
| 8 | تربية الماشية والجاموس | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 9 | تربية الخيول والحيوانات الخيلية | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 10 | تربية الجمال والحيوانات الجميلية | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 11 | تربية الضأن والمعز | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 12 | تربية الدواجن . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 13 | تشغيل مفارخ الدجاج . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 14 | تشغيل مفارخ النعام . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 15 | تشغيل مفارخ الحمام . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 16 | تربية الأبقار . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 17 | تربية الأغنام والمعاز . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 18 | إنشاء وإقامة وإصلاح محطات وأبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية والرادار . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 19 | التأمين التقليدي . | 1 - توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .. |
2- توطين النشاط في المحل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 20 | كافة أنواع التأمين التكافلي | 1 - توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 ..
2- توطين النشاط في المحل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 21 | التأمين التكافلي ضد حوادث السيارات . | 1 - توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 ..
2- توطين النشاط في المحل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 2015/87. |
| 22 | التأمين التكافلي ضد الحريق والسرقة . | 1 - توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم |
الكويت اليوم العدد 1400 السنة الرابعة والستون 31 أ الأحد 24 شوال 1439 هـ - 2018/7/8 م
| | | واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 ..
2- توطين النشاط في المحل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . | 31 | الدراكيل . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 32 | إنتاج أكياس من الأقمشة غير المنسوجة . | يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية والخدمية والحرفية حسب الإشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) . |
| 23 | التأمين التكافلي على معدات النقل البرية والبحرية والجوية . | 1 - توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .. |
2- توطين النشاط في المحل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . | 33 | تنفيذ المجسمات متعددة الأبعاد . | توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 34 | صناعة وتجميع الآلات والمعدات ومقطورات ذاتية التحميل والتفريغ . | يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية حسب الإشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) . |
| 24 | التأمين التقليدي ضد حوادث السيارات | 1 - توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .. |
2- توطين النشاط في المحل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . | 35 | صناعة كافة أنواع الورق . | يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية حسب الإشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) . |
| 36 | صناعة كافة منتجات الورق . | يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية حسب الإشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) . | |||
| 25 | مركز ترفيهي من خلال الحيوانات الأليفة . | توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . | 37 | صناعة القوارب الطوافات المنفوخة لأغراض الترفيه . | يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية حسب الإشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) . |
| 26 | إنتاج مواد تحسين التربة الزراعية من مخلفات الأخشاب . | يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية حسب الإشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) . | 38 | إصلاح وصيانة الصهاريج النفطية . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 27 | بيع الملابس المستعملة . | توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . | 39 | إصلاح وصيانة الأنابيب النفطية . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 28 | بيع الأحذية المستعملة . | توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . | 40 | إصلاح الأجهزة الرياضية . | توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 29 | بيع الكماليات المستعملة . | توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . | 41 | تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 30 | الزراعة المائية . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
الكويت اليوم العدد 1400 السنة الرابعة والستون أ 32 الأحد 24 شوال 1439 هـ - 2018/7/8 م
| 42 | نقل المياه العذبة . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 43 | نقل المياه غير العذبة . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 44 | البيع بالجملة والتجزئة للسفن واليخوت . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 45 | البيع بالجملة والتجزئة للطائرات بمختلف أنواعها . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 46 | بيع وشراء الكلاب . | 1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
2- توطين النشاط في القسائم الخدمية والمحلات التابعة للهيئة العامة للزراعة . |
| 47 | عربات الأطفال . | توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 48 | العربات المدفوعة باليد . | توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 49 | العربات التي تجرها الحيوانات . | توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 50 | البيع بالتجزئة للكلاب . | 1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
2- توطين النشاط في القسائم الخدمية والمحلات التابعة للهيئة العامة للزراعة . | | 51 | صيدلية | 1 - توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 ..
2- توطين النشاط كمحل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 52 | البيع بالتجزئة لأجهزة التبريد والتكييف . | توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 53 | الخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 54 | أعمال الإجارة والتمويل . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 55 | أعمال تمويل المرابحة . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 56 | خدمات تمويلية . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 57 | التأمين التكافلي على الحياة . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 58 | التأمين الصحي على الحياة . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 59 | التعليم في مجال الرياضة الترفيهية . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 60 | أندية كرة القدم . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 61 | أندية كرة الطائرة . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 62 | أندية كرة السلة . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
الكويت اليوم العدد 1400 السنة الرابعة والستون 1 الأحد 24 شوال 1439 هـ -2018/7/8 م
| 63 | أندية كرة اليد . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 64 | مطعم شعبي . | 1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
2- توطين النشاط كمحل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
3- في البيوت التراثية حسب موافقة إدارة المخطط الهيكلي |
| 65 | عرض وبيع مجسمات ومنتجات الأفلام . | توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| البيع بالجملة للأجهزة الآلية للخدمات الذاتية . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . | |
| 66 | البيع بالتجزئة للأجهزة الآلية للخدمات الذاتية . | توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 67 | إستخراج الرمل وإعادة تعبئته. | يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية حسب الإشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) . |
| 68 | البيع بالجملة للرمل واستخراجه . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 69 | البيع بالجملة للصلبوخ واستخراجه | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
قرار إداري رقم (271 / 2018)
بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة
والقلقة للراحة والمضرة بالصحة
مدير عام البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) في شأن بلدية الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (363) في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2015/87) بشأن لائحة المحلات العامة والقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
- وعلى القانون رقم 2013/111 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وبناءً على كتاب وزارة التجارة والصناعة بشأن إضافة بعض الأنشطة أرقام: (2018/07164) بتاريخ 2017/3/15 – (2018/07242) بتاريخ 2018/3/18 – (2018/07230) بتاريخ 2018/3/18 – (2018/09485) بتاريخ 2018/4/5 – (2018/10003) بتاريخ 2018/4/10 – (10149 / 2018) بتاريخ 2018/4/11.
- وبناءً على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2018/1) المؤرخ في 2018/4/12.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
مادة أولى
تضاف الأنشطة التالية بالجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة (4) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2015/87) في شأن لائحة المحلات العامة والقلقة للراحة والمضرة بالصحة على النحو التالي:
| م | النشاط | الأماكن المسموح فيها بالاستغلال |
|---|---|---|
| 1 | النقل الجوي للبضائع | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في : 2018/7/3 م