إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 270 لسنة 2018 بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1400 · 7 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

270 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1400 السنة الرابعة والستون 29 أ الأحد 24 شوال 1439 هـ -2018/7/8 م

قرار نزع ملكية رقم ( 2 /2018 )

بشأن نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة ( الوطية ) وزير المالية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964

وتعديلاته في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة .

- وعلى قرار لجنة نزع الملكية رقم (2018/1/2) المتخذ باجتماعها رقم (2018/1) المنعقد بتاريخ 2018/7/5 م والذي يقضي بتقرير المنفعة العامة للعقار أدناه.

قرر

مادة أولى

نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة ( الوطية ) بالشويخ الشمالي والمتمثل بالقسمين رقمي (4.2) من المخطط م /28604 أ والبالغة مساحتهما (3134م2 ، 6206م2 ) والصادر بهما صيغة استملاك رقم (20537) وذلك على ميزانية الاستملاكات للسنة المالية (2018/2017) بميزانية وزارة المالية – الإدارة العامة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وفقًا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 64 م وتعديلاته.

وزير المالية

رئيس لجنة نزع الملكية

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

التاريخ : 21 شوال 1439هـ .

الموافق : 5 يوليو 2018م .

بلدية الكويت

قرار إداري رقم ( 270 /2018 )

بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة

واليقلقة للراحة والمضرة بالصحة

مدير عام البلدية :-

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) في شأن بلدية الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 363 ) لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (2015/87) بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 2013/111 بشأن تراخيص المحلات التجارية .

- وبناءً على كتب وزارة التجارة والصناعة بشأن طلب إضافة بعض الأنشطة أرقام :- ( 2018/12750 ) بتاريخ (2018/5/7 – 2018/13027) بتاريخ 2018/5/10 - 2018/13167 ) بتاريخ 2018/5/13 – 2018/13720) بتاريخ 2018/5/16 - (2018/14085) بتاريخ 2018/5/21 - (2018/1631) بتاريخ 2018/5/20 .

وبناءً على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلي لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2018/2) المؤرخ في 2018/5/29 .

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة :

- قرر -

مادة أولى

تضاف الأنشطة التالية بالجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار إليها بالعادة (3) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ( 2015/87 ) في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة على النحو التالي :-

مالنشاطالأماكن المسموح فيها بالاستغلال
1تعليم ركوب الخيلتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
2تعليم الغوصتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
3تدريب الكلاب .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .

الكويت اليوم العدد 1400 السنة الرابعة والستون أ 30 الأحد 24 شوال 1439 هـ - 2018/7/8 م

4تدريب الخيل .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
5المقاهي التي تقدم فيها الشيشة .توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 ، على أن لا تقل مساحته عن 24م2 .

1- توطين النشاط كمحل في المناطق الحرفية التالية :

( الجهراء - الصليبية - العارضية الحرفية - أبو فطيرة الحرفية ) حسب اشتراطات المحددة من قبل البلدية - إدارة التنظيم ، على أن لا تقل مساحته عن 24م2 . |

6إدارة دور حضانات الأطفال النهارية .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
7دور حضانة الأطفال النهاريةتوطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 و على أن لا تقل مساحته عن 100م2 .
8تربية الماشية والجاموستوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
9تربية الخيول والحيوانات الخيليةتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
10تربية الجمال والحيوانات الجميليةتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
11تربية الضأن والمعزتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
12تربية الدواجن .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
13تشغيل مفارخ الدجاج .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
14تشغيل مفارخ النعام .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
15تشغيل مفارخ الحمام .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
16تربية الأبقار .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
17تربية الأغنام والمعاز .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
18إنشاء وإقامة وإصلاح محطات وأبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية والرادار .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
19التأمين التقليدي .1 - توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 ..

2- توطين النشاط في المحل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |

| 20 | كافة أنواع التأمين التكافلي | 1 - توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 ..

2- توطين النشاط في المحل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |

| 21 | التأمين التكافلي ضد حوادث السيارات . | 1 - توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 ..

2- توطين النشاط في المحل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 2015/87. |

| 22 | التأمين التكافلي ضد الحريق والسرقة . | 1 - توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم |

الكويت اليوم العدد 1400 السنة الرابعة والستون 31 أ الأحد 24 شوال 1439 هـ - 2018/7/8 م

| | | واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 ..

2- توطين النشاط في المحل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . | 31 | الدراكيل . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |

32إنتاج أكياس من الأقمشة غير المنسوجة .يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية والخدمية والحرفية حسب الإشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) .
23التأمين التكافلي على معدات النقل البرية والبحرية والجوية .1 - توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 ..

2- توطين النشاط في المحل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . | 33 | تنفيذ المجسمات متعددة الأبعاد . | توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |

34صناعة وتجميع الآلات والمعدات ومقطورات ذاتية التحميل والتفريغ .يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية حسب الإشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) .
24التأمين التقليدي ضد حوادث السيارات1 - توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 ..

2- توطين النشاط في المحل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . | 35 | صناعة كافة أنواع الورق . | يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية حسب الإشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) . |

36صناعة كافة منتجات الورق .يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية حسب الإشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) .
25مركز ترفيهي من خلال الحيوانات الأليفة .توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .37صناعة القوارب الطوافات المنفوخة لأغراض الترفيه .يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية حسب الإشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) .
26إنتاج مواد تحسين التربة الزراعية من مخلفات الأخشاب .يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية حسب الإشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) .38إصلاح وصيانة الصهاريج النفطية .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
27بيع الملابس المستعملة .توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .39إصلاح وصيانة الأنابيب النفطية .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
28بيع الأحذية المستعملة .توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .40إصلاح الأجهزة الرياضية .توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
29بيع الكماليات المستعملة .توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .41تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
30الزراعة المائية .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .

الكويت اليوم العدد 1400 السنة الرابعة والستون أ 32 الأحد 24 شوال 1439 هـ - 2018/7/8 م

42نقل المياه العذبة .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
43نقل المياه غير العذبة .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
44البيع بالجملة والتجزئة للسفن واليخوت .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
45البيع بالجملة والتجزئة للطائرات بمختلف أنواعها .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
46بيع وشراء الكلاب .1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .

2- توطين النشاط في القسائم الخدمية والمحلات التابعة للهيئة العامة للزراعة . |

47عربات الأطفال .توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
48العربات المدفوعة باليد .توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
49العربات التي تجرها الحيوانات .توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
50البيع بالتجزئة للكلاب .1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .

2- توطين النشاط في القسائم الخدمية والمحلات التابعة للهيئة العامة للزراعة . | | 51 | صيدلية | 1 - توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 ..

2- توطين النشاط كمحل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |

52البيع بالتجزئة لأجهزة التبريد والتكييف .توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
53الخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
54أعمال الإجارة والتمويل .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
55أعمال تمويل المرابحة .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
56خدمات تمويلية .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
57التأمين التكافلي على الحياة .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
58التأمين الصحي على الحياة .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
59التعليم في مجال الرياضة الترفيهية .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
60أندية كرة القدم .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
61أندية كرة الطائرة .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
62أندية كرة السلة .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .

الكويت اليوم العدد 1400 السنة الرابعة والستون 1 الأحد 24 شوال 1439 هـ -2018/7/8 م

63أندية كرة اليد .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
64مطعم شعبي .1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .

2- توطين النشاط كمحل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .

3- في البيوت التراثية حسب موافقة إدارة المخطط الهيكلي |

65عرض وبيع مجسمات ومنتجات الأفلام .توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
البيع بالجملة للأجهزة الآلية للخدمات الذاتية .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
66البيع بالتجزئة للأجهزة الآلية للخدمات الذاتية .توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
67إستخراج الرمل وإعادة تعبئته.يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية حسب الإشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) .
68البيع بالجملة للرمل واستخراجه .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
69البيع بالجملة للصلبوخ واستخراجهتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .

قرار إداري رقم (271 / 2018)

بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة

والقلقة للراحة والمضرة بالصحة

مدير عام البلدية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) في شأن بلدية الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم (363) في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2015/87) بشأن لائحة المحلات العامة والقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

- وعلى القانون رقم 2013/111 بشأن تراخيص المحلات التجارية.

- وبناءً على كتاب وزارة التجارة والصناعة بشأن إضافة بعض الأنشطة أرقام: (2018/07164) بتاريخ 2017/3/15 – (2018/07242) بتاريخ 2018/3/18 – (2018/07230) بتاريخ 2018/3/18 – (2018/09485) بتاريخ 2018/4/5 – (2018/10003) بتاريخ 2018/4/10 – (10149 / 2018) بتاريخ 2018/4/11.

- وبناءً على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2018/1) المؤرخ في 2018/4/12.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

تضاف الأنشطة التالية بالجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة (4) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2015/87) في شأن لائحة المحلات العامة والقلقة للراحة والمضرة بالصحة على النحو التالي:

مالنشاطالأماكن المسموح فيها بالاستغلال
1النقل الجوي للبضائعتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في : 2018/7/3 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي