صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م
العدد
٤٧٥
السنة السادسة والأربعون
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الأحد
١٣ جمادى الأولى ١٤٢١هـ
١٣ أغسطس (آب) ٢٠٠٠م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٤٦) لسنة ٢٠٠٠
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.
وعلى المرسوم الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ بشأن تحديد إختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ .
وعلى القرار الوزاري رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٩٥ بشأن استثمار بعض الفروع التابعة للجمعيات التعاونية من قبل الغير.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
يتعين على الجمعيات التعاونية عند إدارة فروعها عن طريق المستثمرين مراعاة ما يلي :-
مادة (١)
الالتزام بتعليمات الوزارة والتعاميم الصادرة بشأن طرح الفروع للأستثمار عن طريق الغير.
مادة (٢)
تحديد أسعار الخدمة مسبقاً على أن تكون حسب الأسعار التعاونية السائدة في الجمعيات مع التزام المستثمر بها بعد إعتمادها من الجمعية ويتم تعليقها بالفرع مع متابعة تنفيذها من قبل المجلس .
مادة (٣)
يتم تحديد الأسس والمبادىء لإختيار المستثمر وذلك على النحو التالي :
أ ـ أن يكون أعلى سعر مقدم .
ب - أن يكون لديه رخصة تجارية بالنشاط ويكون مزاولا فعليا للمهنة .
جـ - أن لا يكون لديه فرع مستثمر في نفس الجمعية بغض النظر عن النشاط .
مادة ( ٤ )
عدم جواز تخفيض القيمة الإيجارية المتفق عليها عند التعاقد مهما كانت الدواعي أو الأسباب ، وعند عدم رغبة المستثمر في مباشرة النشاط فعلى الجمعية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإستلام الفرع والتنسيق مع الوزارة في كيفية إستثماره .
مادة ( ٥ )
لا يجوز للجمعية إختيار إحتياطي للمستثمر الأصلي وفي حالة عدم قيام المستثمر الأصلي بمباشرة النشاط لأي سبب فعلى الجمعية التنسيق مع الوزارة في كيفية استثماره .
مادة ( ٦ )
لا يجوز للجمعية تغيير المستثمر ولا إضافة شريك إلا بإعادة طرح الفرع للاستثمار من جديد وذلك بعد إستلامه من المستثمر الأصلي .
مادة ( ٧ )
عدم جواز تغيير النشاط المصرح به إلا بعد إنتهاء مدة التعاقد مع المستثمر وتسليم الفرع للجمعية والتنسيق مع الوزارة في كيفية استثماره .
مادة ( ٨ )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها ، يجوز للوزارة توقيع بعض أو كل العقوبات الآتية على الجمعية المخالفة لأحكام هذا القرار وذلك على النحو التالي :-
أ - الإنذار .
ب - وقف معاملات الجمعية لدى الوزارة والجهات الحكومية والأهلية .
جـ - وقف ملف العمالة .
د - عدم دعم مشاركات الجمعية في المؤتمرات والندوات والمهام الرسمية .
هـ - وقف قرارات مجلس الإدارة .
و - الخصم من مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
مادة ( ٩ )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بموجبه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في : ٥ جمادى الأولى ١٤٢١ هـ
الموافق : ٥ أغسطس ٢٠٠٠ م